پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص344

لوازم نجاسة القليل، والاجماعات عليها في غير المقام أكثر من أن تحصى، وتحصيلها من تتبع الأخبار واضح، ان مثل العلامة وغيره ممن أذعن لهم أهل هذا الفن بالتحقيق لم يجسر على إنكارها بعد أن أوردها دليلا للمرتضى، بل قال إنا نمنع الملازمة فنقول: بطهارة الماء في المحل، ونجاسته بعد الانفصال، ومن هنا قال المحقق الثاني: ” إن فيه اعترافا بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب ” وهو في غاية الجودة، فان القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة بعد مفارقتها لا يعقل وجهه، والتزام الطهارة حينئذ أولى وأولى.

إذا عرفت ذلك فالظاهر أن الترجيح لهذه القاعدة لوجوه إن لم نقل أنها أخص من قاعدة نجاسة الماء القليل، وإلا كانت محكمة عليها على حسب غيرها (منها) ما تقدمفي صدر البحث.

(ومنها) عدم وجود أثر لها ها هنا فيما وصل الينا من الأخبار بالخصوص مع عموم البلوى والبلية بها، واشتمالها على كثير من فروعها الدقيقة، مثل القطرات ويد المباشر ونحوهما، ولذلك قال: في الذكرى والعجب خلو كلام أكثر القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها.

(ومنها) تأيد هذه بأصل البراءة وأصل الاباحة وأصل الطهارة واستصحابها.

(ومنها) ما قد عرفت من ان ابن إدريس نسب ماقاله المرتضى الى الاستمرار على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب.

(ومنها) أن هذه القاعدة لم يعثر على تخلفها بالنسبة الى المياه أبدا، بخلاف الأولى، فانه قد تخلفت في بعض هو محل وفاق، كالاستنجاء وماء المطر والجاري، وآخر محل خلاف، كالحمام ونحوه.

(ومنها) أن قاعدة (المتنجس ينجس) القاضي بتنجيس القليل به في المقام استنباطية، ولم يعلم شمولها لمثل المقام، مع تخلفها عندهم هنا، فان الماء عندهم نجس، ولا ينجس الثوب مثلا به، فان كان لم يعلم شمول القاعدة لمثل المقام فلا يعلم شمول قاعدة ان المتنجس ينجس للمقام حتى ينسج الماء بالثوب.

(ومنها) عسر التحرز عنها في كثير الجواهر 43