پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص341

كرافع الأكبر ؟ قال: بكل قائل، فعليه حينئذ تكون عشرة، ويأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله.

(1) وغاية ما يمكن ان يستدل به للقول بالنجاسة انه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، وبما رواه (2) في المعتبر والمنتهى وعن الخلاف عن العيص بن القاسم قال: سألته ” عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ” وبالحكم في كثير من الأخبار (3) باهراق الماء مع إصابة المتنجس له، وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: ” الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به واشباهه ” وربما يستدل له بالاجماع المدعى في التحرير، قال: ” متى كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا “وفي المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة مع الخلو عن النجاسة العينية، وبالنهي (5) عن استعمال غسالة الحمام.

والكل لا تخلو من نظر، أما الأول فقد أثبتوا كبراه بالمفهوم من قوله (عليه السلام): (6) ” إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” وفيه أنه لا دلالة فيه على نجاسة الماء القليل بكل شئ، وعلى كل حال، وكأنهم يفهمون ذلك منه لما هو مركوز

(1) وأنت خبير بما في هذا التعداد لهذه الأقوال، لما عرفت أن الثاني ليس قولا لأحد، كما أن القول بالطهارة مع عدم اشتراط الورود الذي نسب للشهيد قد عرفت ما فيه، وغير ذلك فتأمل (منه رحمه الله).

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف – حديث 14 (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف – حديث 13 مع اختلاف يسير (5) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الماء المضاف (6) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 و 2 و 5 و 6