جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص339
لا انه يجتمع معها في مكان تستقر هي فيه، فانه يصدق عليه حينئذ في الآن الثاني انه ماء قليل فيه نجاسة.
فهو خارج عن النزاع، وبما عرفت يكون ابن إدريس ايضا موافقا، وحكمه في الاناء لا يكون مخالفا، إذ لعله لدليل، أو لأنه الغسلة الأولى تستقر النجاسة الحاصلة من الولوغ مع الماء، فتكون من قبيل ما ورد عليه النجاسة، سيما إذا كان بطريق التعفير، بخلاف الثانية والثالثة، ولذلك جاء بكلام السيد شاهدا على ذلك، فتأمل جيدا.
(وقيل بالتفصيل) وهما قولان أيضا (الأول) التفصيل بان ماء الغسالة كالمحل بعدها، بمعنى أن ما كان فيه غسلة واحدة فماء الغسالة فيه طاهر، لكون المحل بعدها طاهر، كما هو الفرض، وما كان الغسل فيه متعددا فماء الغسل الذي قبل الغسلة الأخيرة نجس وفيها طاهر، لكون ما بعد الأول نجس، بخلاف الأخير، وعن نهاية الأحكام انه احتمله ونقله في مفتاح الكرامة عن استاده الشريف، بل قد يظهر من المنتهى أن النزاع فيه، أي السغل الأخير خاصة.
(الثاني) ما يظهر من المنقول عن الشيخ في الخلاف، حيث انه حكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانيةوالثالثة، وحكم بنجاسة ماء الغسالة الأولى في الثوب دون الثانية، ولا ينافي ذلك ما ينقل عنه أنه قال إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته اجانة يجتمع فيها ذلك الماء فانه نجس فانه لعله يريد من جهة اجتماع مجموع الغسلتين، وعلى أحد الوجهين في كلام ابن ادريس يكون ايضا مفصلا، لكن بغير هذا التفصيل.
بل يمكن أن يكون هناك (قول آخر) وهو أن القائلين بالطهارة منهم من اشترط ورود الماء على النجاسة، وعن الشهيد في الذكرى أنه لا فرق بين ورود الماء على المتنجس وبالعكس، لكنك خبير بانه ليس قولا مستقلا فيما نحن فيه، بل هو راجع الى أنه هل يشترط في المطهر ان يكون واردا أو لا يشترط ؟ فيكفي تحقق مطلق الغسل من غير فرق بين الورودين، ولا دخل له فيما نحن فيه.
واحتمال القول بان المشترطين هنا