جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص338
ويظهر من المنتهى ان قول الشيخ في المبسوط انما هو في الغسلة التي تحصل الطهارة بعدها، والظاهر أنه وهم، وفي مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس ان عليه فتوى شيوخ المذهب، كالسيد والشيخ وبني ادريس وحمزة وأبي عقيل انتهى.
والذي عثرت عليه في السرائر قال: ” وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الاناء فان كان من الغسلة الأولى يجب غسله، وان كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله، وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وما اخترناه هو المذهب ” قال السيد المرتضى: في الناصريات قال الناصر: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، قال السيد: وهذه المسألة لا أعرف فيها أيضا لاصحابنا نصا ولاقولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورد الماء وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة.
ويقوى في نفسي عاجلا الى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدي ذلك الى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ألا بايراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على ان الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة ولا الكثرة، كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه، قال محمد بن إدريس (رحمه الله): ” وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب، وفتاوى الأصحاب به ” قلت: والذي نقل عن الشافعي قد نقله العلامة في المنتهى في المقام عنه أيضا في أحد وجهي الشافعي، ولاريب في ظهور كلام السيد في عدم نجاسة الغسالة، لكن في كشف اللثام انه يمكن أن يقول انه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة، وفيه – مع أنه مخالف لما فهمه كثير من الأصحاب وللأولوية، فانه إذا كان معه لا ينجس فإذا انفصل بطريق أولى، وللمنقول عن الشافعي من طهارة ماء الغسالة لمثل ما ذكره السيد (رحمه الله) – انه لا يصدق على المنفصل انه ماء وردت عليه النجاسة سيما في مثل النجاسة الحكمية، نعم الذي يظهر ان مرادهم بالورود انه يرد عليها ويذه