پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص328

تطهير بعض الأجزاء، وهي تطهر غيرها وهكذا، والثاني لأن الماء من جهة اتحاده وصيرورتهما ماء واحدا، وقالوا ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس، وكل من الوجهين لا يتأتي بالمضاف ولم أجد مخالفا فيما ذكرت إلا ما نقلناه عنه العلامة (رحمه الله) وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه، هذا.

وقد وقع في الروضة كلام محتاج الى التأمل التام، وذلك لأنه بعد أن قال الشهيد في اللمعة: وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، قال: ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه، وزوال أوصافه، وطهره بمطلق الاتصال به وان بقي الاسم، ويدفعهما مع إصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصوله الى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء الى جميع أجزاءه النجسة، وإلا لما بقي كذلك، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة انتهى، ولا يكاد يفهم أنه كيف يدفع ما ذكره مقابلا أولا، نعم هو متجه على الثاني منهما ضرورة ان ما جعله أولا مقابلا هو قول الشيخ في المبسوط كما نقله الشهيد في الذكرى، والثاني أحد قولي العلامة، وما ذكرهفي اللمعة هو القول الآخر له ايضا، وقد عرفت ان الشيخ يشترط بقاء الاسم، ذهاب أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف على ما سمعته مما حكاه عنه في الذكرى، وانه متى سلب المضاف اطلاق الاسم، أو غير أحد أوصافه لم يجز فكيف يتجه عليه الرد بذلك، نعم هو قد أخذ شرطا زائدا على ما جعله الأصح، ولعل منشأ وهمه (رحمه الله) غفلته عن ان الأغلبية تقضي بزوال الاسم، لكنها لا تقتضي زوال الأوصاف فلهذا اشترط زوالهما فتأمل هذا، ولا يبعد ان يكون مراد العلامة مما نقلناه عنه في القواعد والمنتهى انه إذا سلب المطلق الاطلاق بعد ان سلب المطلق المضاف عن الاضافة لا عن الأوصاف، لكن بعد ذلك قويت الصفات حتى غلبت المطلق، فان الظاهر حينئذ كما يقول من سلب الطهورية دون الطهارة، لحصولها سابقا، وليس في عبارتيه ما ينافي الجواهر 4