پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص326

ملاقاة المطلق له، إذ الفرض أنه صار مضافا، واحتمال القول ان الكر بعد اتصاله بالمضاف طهر المضاف وآنيته واضح الفساد، كالتمسك بأن الكثير انما ينجس إذا تغيربلون النجاسة مثلا لا بالمتنجس، والفرض العدم، نعم هو متجه فيما إذا بقي الكثير على مائيته، لا فيما خرج عنها، فانه ينس حينئذ بكل ما يلاقيه، وكذا التمسك باستصحاب الطهارة، إذ هو مع معارضته باستصحاب النجاسة لا معنى له مع تغير الموضوع، لكونه كان مطلقا والآن مضاف فيدخل حينئذ تحت أحكام المضاف، والقول بان نجاسة المضاف انما جائت من الاجماع، وهي في المقام مفقودة لا معنى له لما بينا في الأصول من صحة الاستصحاب في الحكم الحاصل من الاجماع، وليس الاجماع إلا أحد الأدلة الكاشفة عن الحكم الواقعي، كما بين في محله، فلا حاجة الى تكلف الجواب بعدم انحصار دليل النجاسة في الاجماع، لوجود أخبار في المقام، فان فيه انه ليس هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المدعى من غير حاجة الى الاجماع، كما لا يخفى على من لاحظها، ولصاحب الذخيرة مناقشة واهية في المقام متضمنة لعدم جريان الاستصحاب ذكرناها في الاصول وأجبنا عنها.

وبما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع إصالة الطهارة، فلا يقال ان الأصل في الأشياء الطهارة، لقوله (عليه السلام) (1): ” كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ” ولم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب مضافا، ولا في المضاف السابق، لأن المعلوممن نجاسته انما هو قبل ملاقاته للماء، ولا معنى لرده في الذخيرة بمنع إصالة الطهارة في كل شئ، نعم الثابت من العموم انما هو عند الشك في عروض النجاسة لها.

أو كونها أحد النجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة شرعا أم لا، إذ هو كما ترى، بل أغرب من سابقه، بل قد عرفت فيما تقدم انه يمكن إثباب الطهارة باصالة البراءة والاباحة، لكون النجاسات تكليف، وان كان لا يخلو من تأمل في غير الأكل والشرب ونحو هما، ولقد طال بنا الكلام.

(1) المستدرك – الباب – 29 – من ابواب النجاسات والأواني – حديث 4