جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص325
عموم قوله (عليه السلام): (1) ” إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ” وللمسألة مقام آخر، إلا أن عبارة الشيخ (رحمه الله) هنا غير صريحة بذلك، إذ قد يريد بالتغيير التغيير بأحد أوصاف النجاسة، لبقاءها في المضاف كالدم، إو أنه يريد انه بدون ان تذهب أوصاف المضاف بالمرة لم يحصل إستهلاكه بالماء المطلق، ومدار التطهير عليه، كما ستعرف إن شاء الله.
وقد أشار الى ذلك الشهيد في الذكرى كما سمعت ما نقله عنه، وحيئنذ يرجع الى نزاع في موضوع، وهو أنه هل يبقى الماء المطلق على إطلاقه، ويستهلك المضاف فيه وإن بقي أحد أوصاف المضاف في المطلق ؟ فالجماعة يقولون بالبقاء، والشيخ يمنعه، لكن عبارته تنافي ذلك، لأن ظاهر عطف التغيير بأو يقضي ببقاء الأول، وهو عدم سلب الاطلاقية، فيكون ما أشار إليه الشهيد (رحمه الله) بنقله عن المبسوط كما تقدم لا يخلو من تأمل، وكيف كان فان أراد الشيخ بتغير أحد الأوصاف أوصاف المضافلا النجاسة ومع ذلك يقول بتحقق بقاء الاطلاقية فالظاهر أن الأرجح خلافه، لما ذكر في محله من أن الكر لا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، وإن لم يرد ذلك فمرحبا بالوفاق، نعم انما الخلاف مع العلامة في القواعد والمنتهى، بل قيل انه في سائر كتبه، حيث قال إذا اختلط مقدار الكر بالمضاف وسلبه الاطلاق تحصل الطهارة، وتذهب الطهورية، ولعل كلامه يرجع الى القول بالطهارة المضاف بملاقاة المطلق الكثير للمضاف وان بقي المضاف على إضافته، كما يرشد الى ذلك نقله عنه في الذكرى أنه قال بالطهارة بمجرد الاتصال وان بقي الاسم، إلا أنه يحتمل أن لا يكون مراده كذلك، بل يقول لابد من الامتزاج، ولا يكتفي بمجرد اتصال الماء به، وفيه أنه لابد حينئذ من تخصيصه بما إذا ألقي المضاف على الكر وان نافاه ظاهر أحدى عبارتيه في القواعد، وإلا فلا يتجه فيما إذا ألقي الكر على المضاف لنجاسة أناءه وهو ينجس الماء، ولا معنى للقول بطهارة الاناء لعدم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق – حديث