پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص321

ولكثير من الأخبار، منها ما دل (1) على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف، وتطهير الأواني الشامل للصقيل، ودعوي خروجها بالدليل ليس بأولى من القول بانه يستفاد من تتبع الأدلة على كثرتها منضمة الى فهم الأصحاب ان هذه النجاسات تنجس ما لاقاها صقيلا وغيره مع الرطوبة، وان أراد أنها أي الأجسام تنجس لكن لا يجب الغسل لعدم الدليل، وما دل على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه ففيه أن معنىالحكم بالنجاسة ثبوت أحكام شرعية لا طريق للعقل في رفعها، وعوى أن الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية فرية بينة، إذ المستفاد من تعفير الاناء والصب مرتين وغير ذلك خلافه.

ولقد أجاد المرتضى في جوابه لما سئل عن بيع نجس العين ونجس الحكم بأن الأعيان ليست نجسة، لأنها عبارة عن جواهر مركبة، وهي متماثلة فلو نجس بعضها لنجس سائرها، وانتفي الفرق بين الخنزير وغيره، وقد علم خلافه، وإنما التنجس حكم شرعي، ولا يقال نجس العين إلا على المجاز دون الحقيقة انتهى.

على أن الاستصحاب بالنسبة للطهارة والنجاسة كأنه إجماعي، بل هو كذلك، وأيضا حكمه بالتنجس ليس مستندا لدليل دال على أن كل نجاسة عينية إذا لاقت نجست ما تلافيه، بل مستنده الأمر بالغسل في كثير من المقامات القاضي بالتنجيس، فهو إن كان شاملا للمقام اقتضى وجوب الغسل له أيضا، وإلا فلا تنجيس، ولو كان مفروقا في بحر منها، مع أن إيجاب المسح من أين يستفاد، إذ كثير من نجاسة النجاسات انما استفيدت من الأمر بالغسل لما يلاقيها، فان كان شاملا للمقام اقتضى وجوب الغسل، وإلا فلا نجاسة، على أن استفادة ما ذكره من القاعدة أي حصول الطهارة بزوال العين من ما دل (2)على حكم البواطن وأعضاء الحيوان غير الآدمي (3) ليس بأولى من إستفادة القاعدة.

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب النجاسات – حديث 8 و 11 و 14 (2) الوسائل – الباب 24 من ابواب النجاسات (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الأسآر