پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص318

أكثر الفقهاء، إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه أحد ممن وصل الينا خلاف – أنه غير ثابتالنقل، بل الذي حكي عنهما أنهما أضافا القول بالجواز الى مذهبنا، مع تعليل المرتضى له بأن من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل، وليس في الأدلة العقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الازالة، ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لافرق بين الماء والخل في الازالة، بل ربما كان غير الماء أبلغ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل، وهو غير صريح في دعوى الاجماع، بل لو ادعاه لكان هذا الكلام قرينة على إرادته بهذا المعنى الذي ذكره في بيانه، وأما ما ذكره المفيد من الرواية عن الائمة (عليهم السلام) فهو – مع احتمال إرادة الاطلاقات التي استدل بها المرتضى، أو رواية البصاق ونحوه – رواية مرسلة لا جابر لها ان ألحقنا مثل ذلك بالمراسيل، واحتمال جبرها باجماع المرتضى قد عرفت ما فيه، ومن هنا نقل عن المحقق أنه قال: نمنع دعواه، ونطالبه بنقل ما ادعاه.

(وأما الثاني) ففيه – بعد تسليم كون الغسل شاملا لسائر المائعات – أنه يحكم عليه ما سمعت من المقيدات، بل شيوعه وتبادره الى الذهن عند الأمر بالغسل كاف في تقييده، لانصراف المطلق الى الشائع، وما وقع من بعضهم في المقام من المناقشة في تحكيم المقيدات، من جهة أنه ليس أولى من حمل الأمر في المقيد على الندب، وهو مجاز راجح قد تبين فساده في الأصول بمالا مزيد عليه، والفهم العرفي كاف في ردهكالمناقشة الواقعة من المرتضى المتقدمة سابقا في هدم القاعدة الثانية، وبأنه لوتم لاقتضى عدم الغسل بماء الكبريت، وهو باطل إجماعا، إذ ما استفاده من الاجماع على جواز الغسل بالماء المذكور من بطلان هذه القاعدة ليس أولى من جعل ذلك الجواز للاجماع، وتبقى القاعدة على حالها، هذا إن سلمنا أن الندرة التي ادعاها في مثل ماء الكبريت كالندرة في المقام من كونها ندرة إطلاق، مع إمكان منعه، بكون الأولى ندرة وجود بخلاف الثانية، فتأمل.