پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص314

فإذا كان هذا حال الخبر وجب طرحه أو تأويله بارادة الماء الذي وقع فيه الورد ولم يسلبه الاطلاق، أو كان مجاورا للورد، أو يراد بالتوضؤ التحسن والتطيب للصلاة، لكنه ينافيه قوله يغتسل، ويمكن أن يراد به الاغتسال لذلك أيضا، ويحتمل أن يقا ل الورد بكسر الواو أي ما يورد منه الدواب، وهو مظنة للسؤال لاحتمال أن الوضوء يحتاج الى ماء خال عن ذلك، والأمر سهل.

والظاهر أنه يخص هذا الحكم بماء الورد، لا مطلق المايعات، ولا مطلق المضاف، بل قد يقال مراده بماء بالورد المصعد به لا المعتصر، ولذلك قال في المنتهي بعد أن ذكر خلاف ابن بابويه وغيره: ” فرع المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورد، أو خالطه فغير اسمه كالمرق، أو طبخ فيه كماء الباقلا المغلي لم يجز الوضوء به ولا الغسل في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة، وللشافعيةوجه في ماء الباقلا المغلي إلا النبيذ، فانا قد بينا الخلاف فيه ” انتهى فتأمل جيدا.

ولم نعثر لابن أبي عقيل على مستند، ولعله الرواية المتقدمة تنزيلا لها على الاضطرار، وفيه ما لا يخفى، ولعله يستند الى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (1) فان فيه ” إن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ” وفيه مع ظهوره في التقية انه لم يعلم من المراد ببعض الصادقين، وعلى تقدير تسليم كونه أحد الائمة (عليهم السلام) فلم يظهر منه ما يدل على الجواز، بل ظاهر نسبته الى حديث ذكره حريز عدمه، لأن الحديث يطلق على الصدق والكذب، ولعله أشار بالحديث الى ما رواه بعض (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ” أنه توضأ بالنبيذ ” على انه قال الشيخ: ” وأجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ” مضافا الى نجاسة النبيذ، وأنه ليس من الماء المضاف، بل هو حقيقة أخرى، ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه بعض

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الماء المضاف – حديث 1 –