پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص308

المتمكن عرفا، بخلاف الأول فتأمل جيدا، فان كلام الشيخ (رحمه الله) لا يخلو من وجه الطرف

(الثاني في المضاف)

(وهو كل ماء) يحتاج في صدق لفظ الماء عليه الى قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه، ومنه الذي (اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم) أو صعد، ولا يخفى أن التعريف في كلام المصنف لفظي، فلا يقدح فيه كونه أعم من وجه وأخص من آخر، ولعله أراد ما ذكرنا من التعريف لذكره سابقا في تعريف المطلق ما يستفاد منه تعريف المضاف، وان ما ذكره هنا من قبيل المثال، وكيف كان فلا فرق في ذلك بين الاطلاق الحملي وغيره، نعم هو مع الاشارة يكون قرينة، وإلا فالمدار على صحةالسلب وعدمها، لكن مع العلم بالحال لا مع الجهل، وإلا فقد يحكم الجاهل بالمضاف العادم للأوصاف بأنه ماء مطلق، وكان المصنف أشار بقوله سلبه اطلاق الاسم الى أنه ان لم يسلبه الاطلاق بل كان يطلق عليه لا يدخل بذلك تحت المضاف، وتصح الطهارتان به وهو كذلك، كما سيصرح به فيما يأتي، بل لا خلاف فيه عندنا على الظاهر، نعم نقل عن بعض العامة انه لا تجوز الطهارة به حينئذ إلا بعد طرح مقدار ما مازجه من المضاف، ولا وجه له، كما أنه لا فرق بحسب الظاهر فيما ذكرنا من مسلوب الاسم وعدمه بين قلة الممزوج وكثرته ومساواته، لكون المدار على صدق الاسم، نعم لو ما زج المطلق ماء مضاف مسلوب الصفات فعن الشيخ (رحمه الله) انه إن كان المطلق أكثر صح الوضوء به مثلا، وإن كان المضاف أكثر لم يصح، وان تساويا فالجواز ايضا للأصل، وعن ابن البراج المنع للاحتياط، وعن العلامة (رحمه الله) خلاف قوليهما، ومراعات الصدق من غير نظر للقلة والكثرة، لكنه جعل الدليل على الاطلاق تقدير الصفات في المسلوب، فان كان بحيث لو كانت موجودة لسلبت إطلاق اسم الماء لم يصح التطهر به، وإلا فلا وربما نقل عنه تقدير الوسط من الصفات دون الصف