جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص304
(عليه السلام): (1) ” ما أبالى أبول أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري ” وما يقال من ان اجتناب النجس لا يتم إلا بذلك فيه أنه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصةمعلومة، كالبول المخصوص ونحوه فتأمل.
(فان قلت) انه بناء على ما ذكرت أولا من وجوب الاجتناب ينبغي ان تلتزم في مثل ما إذا وقع الشك في إصابة النجاسة البدن مثلا، أو الأرض بمعنى قطعة منها وإن كانت متكثرة الأجزاء إذا لوحظ كل جزء منها، مع أن الأخبار تنادي بفساد ذلك، وكيف يمكن دعوى انه عند الشك في إصابة النجاسة له يجب عليه تطهير ثيابه أو بدنه واجتناب تلك القطعة من السجود عليها ونحو ذلك، قلت: ربما التزم به بعضهم، ولكن الانصاف انه مستبعد، نعم يمكن النزاع في ان هذا من الشبهة المحصورة أولا، وهو مبني على تحقيقها، أو يقال كما تقدم سابقا من عدم حصول الشك بالنسبة للعمومات في مثل ذلك، فتبقى شاملة فتأمل.
(ومنها) ان الظاهر أنه لا تجب الاراقة في جواز التيمم، ولا ينافي ذلك ظاهر الآية (2) المتضمن لاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء، لأن المراد منه عدم التمكن من استعماله ولو شرعا، والأمر في الخبرين بالاراقة لعله كناية عن عدم جواز الاستعمال، بل هو الظاهر منه، فما عن المقنعة والنهاية وظاهر الصدوقين من اشتراط جواز التيمم بالاراقة حتى يتحقق شرط التيمم وهو فقدان الماء ضعيف، لما عرفت، بل قد تحرمالاراقة عند خوف العطش ونحوه، ولا يخفى عليك انه بعد ما عرفت من حرمة استعمال الانائين لا إشكال في عدم صحة الوضوء بهما وإن كرر ذلك بحيث تطهر بأحدهما أولا، ثم غسل أعضاءه بالآخر، وتطهر به ثانيا، فما عن العلامة من احتمال وجوب ذلك عليه تحصيلا للطهارة اليقينة عجيب في المقام، لما عرفت من الأخبار والاجماع.
وإن
(1) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب النجاسات حديث 5 (2) سورة النساء آية – 46 – وفي سورة المائدة آية 9 (
)
الجواهر