پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص303

لخصوص الأخبار، بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة وبنى عليها، كما سمعت عن ابن إدريس وغيره في الثوبين، وعرفت انهم تعدوا لغير موارد الأخبار الخاصة بكثير، فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصة، وهو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة لاما لاقاها من الأجسام الطاهرة، لانا لم نعثر على كلام لغير العلامة (رحمه الله) ممن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب، بل المعروف بين المتأخرين والذي عليه مشائخ عصرنا ومن قاربه انما هو العدم، فتبقى العمومات سالمة عن ما يقتضي الشك في تناولها لذلك، سيما مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة، أو يقال: ان اليقين الاجمالي لا يرفع الاستصحاب المنقح موضوعه كما في الفرض، بخلافه في الانائين اللذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر في جريان الاستصحاب، لما عرفته سابقا، وتوهم أن الاشتباه الذي كانفي الانائين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد، ولعل هذا أقوى من الأول في الاستدلال، بل يمكن كونه هو مبنى كلام الأصحاب، والله العالم، وهو الذي أفتي به وأعمل عليه إن شاء الله.

وقد يقال في التخلص عن وجوب إجتناب الملاقى للمشتبه برجوعه الى الشبهة الغير المحصورة، ويكون حاله حال محتمل النجاسة، فانه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه، وإن كان التكليف بالنجس لا يتم إلا به، لكن لما كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل، وهذا كذلك أيضا، فان إصابة المشتبه له صيرته محتمل النجاسة، وكون هذا الاحتمال انما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدمة لا يصير الملاقي كذلك، وكيف مع أنه لو صدر االاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب، فهذا أولى، مثلا لو كان الاناء آن النجس ممنهما معلوم ووقعت قطرة لا تعلمها من أي الانائين فانه لا شك في عدم نجاسة الثوب بها، وهو معنى قوله