جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص302
فانها لم تكتف بغسل بعض يحتمل كونه هو النجس، مع أنه بذلك ينقطع باب المقدمة، فتأمل جيدا جدا.
ولعلك بما ذكرنا ينكشف لك الكلام فيما لو اشتبه أحد الانائين المشتبهين بمتيقن الطهارة، فانه صرح العلامة في المنتهى بوجوب الاجتناب فيه، وماعن صاحب المعالم من الاعتراض عليه من أن ذلك خارج عن النص ومحل الوفاق، فلابد له من دليل فيهمالا يخفى بعد ما سمعت ما تقدم، وكأنه هذا الكلام منه بناء على ان مسألة الانائين خارجة بالنص لامن المقدمة، فلذلك اعترض بما سمعت، وقد عرفت ما فيه، ولعله يقرب مما ذكرنا من المسألة ايضا مالو لاقى أحد الانائين شيئا آخر كالثوب أو البدن، والمشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة الملاقي، لاستصحاب طهارته، وعن العلامة في المختلف وجوب اجتنابه، وربما بناه بعض المتأخرين على انه يظهر من الأدلة أن المحصور يعامل معاملة النجس وهو بعيد، نعم لعل ما ذكره (رحمه الله) مبني على ما تقدمت الاشارة منا إليه من جريان المقدمة فيه، وذلك لأنه يكون حينئذ مكلفا باجتناب النجس، وهو دائر بين ان يكون هذا الاناء والثوب أو الاناء الآخر والثوب، أو هذا الاناء وحده أو الآخر وحده، فيجب ترك الجميع من باب المقدمة، وبذلك ينقطع الاستصحاب، كما انقطع الاستصحاب في غيره، إذ لا معنى للقول بخصوص الحكم فيما إذا كان الاشتباه في الاناءآت أي في متحد النوع دون غيره، فان من اليقين جريان المقدمة فيما لو وقعت في الاناء أو الثوب أو البدن ونحو ذلك، ولصاحب الحدائق في المقام كلام واضح الفساد، فراجع وتأمل.
نعم لقائل ان يقول: وهو الأقوى في النظر، إنك قد عرفت ان العموماتشاملة لجميع ذلك كله، وبها انقطعت القاعدة، قصارى ما هناك انه وقع لنا الشك في شمولها للشبهة المحصورة التي يقع الاشتباه فيه من حيث وقوع النجاسة، لا من أجل ما عرفت من إعراض الأصحاب عن التمسك بتلك العمومات فيها في مقامات متعددة من غير نظر