پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص295

(عليه السلام): ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام ” الى آخره في إرادة أن الشئ الكلي الذي يكون منه حلال وحرام بمعنى أنه لا تحصل الحرمة بمجرد الاحتمال وهو في الشبهة الغير المحصورة ويكشف عن ذلك قوله (عليه السلام): في رواية مسعدة بنه صدقة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرة تحت وهي أختك أو رضيعتك.

والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة ” فانظر كيف كشف (عليه السلام) أصل المراد بقول كل شئ الى آخره فيكون مراده حينئذ بيان انه لا معنى لحرمة الأشياء بمجرد الاحتمال، لا انه إن كان هناك عبدان احدهما تعلم انه حر والآخر مملوك، أو ان امرأتين أحدهما أجنبية والأخرى أختك فهو حلال ايضا،ومنها رواية عبد الله بن سليمان (2) قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الجبن فقال: سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطي درهما، فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا، ثم دعى بالغداء فتغدينا، وأتى الجبن فأكلنا، فلما فرغنا قلت: ما تقول في الجبن ؟ قال: أو لم ترني آكله، قلت: ولكن أحب ان اسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ” فانه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله، ومقصوده بكون مثل الجبن فيه حلال انه يكون منه حلال ومنه حرام، لا أن المقصود منه أنه إذا كان جبنان أحدهما تعلم حرمته والآخر حليته فهو حلال، الى آخره كلا بل هو ظاهر فيما ذكرنا، ومثل ذلك رواية ضريس (3) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ” عن السمن والجبن

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به حديث 4 من كتاب التجارة (2) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب الأطعمة المباحة حديث – 1 – مع الاختلاف (3) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب الأطعمة المحرمة حديث 1 مع الاختلاف