جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص284
الجهة عند تساوي القرار، لمكان هذه الرواية.
قال: في جامع المقاصد ” وطريق الجمع حمل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب، وحينئذ فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى، فان جهة الشمال فوق بالنسبة الى ما يقابلها، كما دلت عليه هذه الرواية، وانما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار، ويضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض ورخاوتها، فيحصل أربع وعشرون صورة ” انتهى.
وكيفية الانتهاء واضحة لما علمت سابقا أن الصور المتقدمة ست، وفي المقام صور أربعة، لأن البئر والبالوعة إما أن يكون امتدادها بين الشمال والجنوب، وله صورتان، كون البئر في الشمال وعكسه، أو يكون بين المشرق والمغرب، وله أيضا صورتان، كون البئر في المشرق وعكسه، ومعلوم أن ضرب الستة في الأربع تبلغ أربعا وعشرين صورة في سبع عشر منها يكتفى بالخمس، وهو صورة الصلابة بأسرها وهي اثنى عشر، ويضاف إليها صورة فوقية قرار البئر في الأرض السهلة ولها أربع بالنسبةتساوي القرارين مع علو البئر في الجهة، فانه بمنزلة علو القرار، فتكمل حينئذ سبعة عشر، والباقية سبع، لها سبع، وأنت خبير انه لا مخالفة بين هذه الصور كلها وبين إطلاق الصور الست المتقدمة، إلا في صورة واحدة وهي تساوي القرارين وكانت الأرض سهلة والبئر أعلى جهة فانه على الأول كان بينهما سبع، وعلى الثاني يكون بينهما خمس، تنزيلا لعلو الجهة منزلة علو القرار، ومن المعلوم أن رواية الديلمي وإن أفادت أن مهب الشمال فوق، لكنها لم تفد تقديره بهذا التقدير، وكان هذا القائل استفاد منها مجرد كون مهب الشمال فوق، ثم أدخله في رواية ابن رباط، فجعل الفوق فيها شاملا لفوقية القرار وفوقية الجهة، ثم جمع الجمع المتقدم ذكره سابقا بينها وبين رواية الجماز.
إذا عرفت ذلك فلا معنى للتأمل، كما عن بعضهم بان الاعتبار يقضي بان يكون السبع إما في ثمان أو ست، لأن فوقية القرار إما ان تعارض فوقية الجهة ويصير