جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص282
في مجرى الوادي، والثاني كون الأرض رخوة، وأما حيث تكون البئر أعلى فلابأس، وإذا كانت الأرض صلبة فسبع، كذلك في صورة المحاذات في سمت القبلة، فانه يكتفى بالسبع حتى لو كانت الأرض رخوة، والمراد بالعلو في كلامه علو الجهة لا علو القرار، مع احتمال إرادته، لكنه بعيد، سيما بعد الاستناد الى خبر الديلمي، كما ستسمع إن شاء الله.
وكيف كان فحجة المشهور الجمع بين قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة قدامة ابن أبي يزيد الجماز (1) قال: سألته ” كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة ؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وان كان جبلا فخمس أذرع، ثم قال: إن الماء يجري الى القبلة الى يمين، ويجري عن يمين القبلة الى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة الى يمين القبلة، ولا يجري من يمين القبلة الى دبر القبلة ” وقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر الحسن بن رباط سألته ” عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع.
وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير ” ووجه الاستدلال ان في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من آخر، فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما، بمعنى أن مورد السبعة في الرواية الأولى مقيدة بمورد الخمسة في الرواية الثانية، والسبعة التي في الرواية الثانية مقيدة بالخمسة التي في الروايةالأولى، ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد، بل المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان، السهولة وفوقية البالوعة، والخمسة ايضا لها سببان، الجبلية وأسفلية البالوعة، ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر، فلا بد من مرجح خارجي حينئذ، وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر، ولعله بالنسبة الينا تكفي الشهرة في المرجح، فيكون
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3