جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص279
البقباق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” في البئر يقع فيها الدابة أو الفأر أوالكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ” بل قد يقال إن الاستصحاب والنص والفتوى قاضية بعدم الاحتساب، وما في خبر علي بن حديد (2) عن بعض أصحابنا قال: ” كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة، فصرنا الى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا، فخرج فيه فأرتان، فقال (عليه السلام): أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (عليه السلام): أرقه، فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الاناء، فصبه في الاناء ” يجب حمله على القول بالنجاسة على حياة الفيران (الرابع) لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيرا، وينبغي استثناء ذلك مما ينجس البئر، بل قد يقال أنها لا تطهر إلا بعد خروج الدلو من حاشيتها لا بانفصالها عنها، فحينئذ لا يقدح ما يتساقط من الدلو الأخير لبقائها على النجاسة حكما، لانا نقول وان كان الظاهر طهارتها بانفصاله لتحقق العدد بذلك، فيكون الدلو معدن النجس، والبئر معدن الطاهر.
نعم لا يقدح ما يتساقط منه، للمشقة والعسر والحرج ولظواهر الأخبار، وعليه حينئذ لو وقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه فانه حينئذ ينبغي نزح المقدر، لأن ذلك فرعه، فلا يزيد عليه، ومثله يجري في التراوح، معاحتمال القول بوجوب نزح الجميع كما يظهر من المنتهى، لكونه من النجاسة الغير المنصوصة، والمسألة سيالة في كل تنجس بما له مقدر، وربما يكون في رواية المطر (2) إشارة الى شئ آخر، فتأمل.
بل يحتمل قويا الاجتزاء باعادة نزحه، لأنه بوقوعه رجع الى الحال الأول الذي قبل إخراجه، وإن كان لو وقع في بئرأخرى لأوجبنا له المقدر أو نزح الجميع، هذا كله لو وقع الدلو الأخير، أما لو صب الأول أو الوسط فهل الاحكم لذلك بل
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 14 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الماء المطلق حديث 3 وفى الباب 16 حديث 3