جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص273
وما يقال ان بعض الأسؤلة قد اشتملت عما له مقدر مع اشتمال الجواب انه ان لم يتغير البئر بها فكذا، وإن تغير فانزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، ففيه كون المقصود منه انه مع التغيير لا يكتفى بالمقدر، بل لابد من زواله وإن استوفيته، فيكون إشارة الى نزح أكثر الأمرين، ولعل ذلك من جهة غلبة احتياج ما ذكر في السؤال في زوال التغيير إلى أزيد من المقدر، كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام): (1) ” إذا لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير فخذ منه حتى يذهب الريح ” لظهوره في انه إذا كان كذلك فلا يكفيك خمس دلاء، بل لابد من النزح حتى يذهب الريح وإن بلغ المائة، والانصاف أن الأخبار غير ظاهرة فيما كان زوال التغيير محتاجا الى أنقص من المقدر، بل إن لم تكن دالة على العدم فلا أقل من عدم الدلالة، فلا شاهد بها حينئذ، على انها معارضة بأخبار نزح الجميع وغيرها، وأما ما ذكره في المنتهى ففي (الأول) ان دعوى العلة التغير محل منع، بل العلة في النجاسة حاصلة قبله، وكأن ذلك منه مبني على القول بطهارة البئر وعدم نجاستها إلا بالتغير، والكلام ليس فيه، بل قد يقال أن استصحابالنجاسة محكم وإن كان منشأها التغيير، ويكون حاله كحال الماء المحقون البالغ كرا إذا زال التغيير من قبل نفسه، فان الأصح بقاء النجاسة للاستصحاب وإن كان فيه بحث ليس هذا محله.
وفي (الثاني) انه قياس لا نقول به، وكأنه ذكره (رحمه الله) على لسان العامة، أو انه اشتباه منه انه ليس بقياس، أو يكون المراد منه أنه عين الأول لكن بتقرير آخر، أو غير ذلك، وفي (الثالث) منع أنه عسر وحرج، ولذلك جاء التعبد به في كثير من مواضع النزح، وأيضا لو سلمنا كونه عسرا وحرجا فلا يقضي بصحة ما ادعاه، فان هناك قولا آخر وهو القول بأكثر الأمرين، بل هو الأقوى كما ستسمع إن شاء الله.
وفي (الرابع) مع كونه غير جار فيما قويناه من الأكثر أنه
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.