پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص270

لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر لا أن ينتن، فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ” وفي خبر أبي خديجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ” عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال عليه السلام: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله ” وخبر منهال (2) قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) ” العقرب تخرج من البئر ميتة، قال عليه السلام: استق منه عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف، قال عليه السلام: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلبها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها “.

واما الأقوال فالظاهر من القائلين بطهارة البئر وعدم نجاستها إلا بالتغير كما هو المختار وان النزح في المقدرات مستحب أن تطهيرها بالنزح حتى يزول التغيير، عملابالأخبار الصحيحة (3) الصريحة الظاهرة في أن حالها حال الجاري، وقد عرفت أن طهره بزوال التغيير بأي وجه يكون، أو بما يخرج من المادة متدافعا عليه حتى يزول التغيير، أو يتكاثر الماء عليه من خارج حتى يزول التغيير أو بغير هما مما يزيله، بل لو نزح حتى زال التغير وإن لم يخرج من المادة شئ فالظاهر حصول الطهارة، عملا بالأخبار، والتعليل بان له مادة لا يقتضي اشتراط تجدد الخروج، إذ لعل الاتصال بها كاف، فتأمل جدا.

ولا يعارض ذلك أخبار المقدرات، لكونها محمولة على الاستحباب عندهم، بل ولا الأخبار الدالة على نزح الجميع التي قدمناها، إذ هي بين غير واضح السند وبين غير واضح الدلالة، فتلك أقوى منها من وجوه عديدة، فوجب حملها إما على الاستحباب أو على أن االتغير لم يذهب إلا بنزح الجميع، كما أنه ربما يشعر به خبر منهال، فان ظاهره

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الماء المطلق حديث 7.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 و 7.