پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص265

لانا نقول: (أولا) الاستصحاب قاطع لأصل البراءة، وبناء الفقه من أوله الى آخره عليه، بل الظاهر تحكيمه على العام إذا كان أي الاستصحاب خاصا، وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء من علمائنا أن العام وإن كان كتابا يحكم عليه الخاص وإن كان استصحابا (وثانيا) لا معنى لخصوص التمسك به هنا، إذ لا طريق آخر غيره، والفرق بين ما ذكره وبين ما نحن فيه أن ما ذكره قد تعارضت فيه الأدلة، فيمكن حينئذ أن يقال الأصل براءة الذمة من الزائد، ويبقى ما دل على التطهير بالأقل سالما، وفي الحقيقة هذا نوع من ترجيح دليل الاتحاد من جهة الاعتضاد بأصل البراءة، فيكون الدليل مع إصالة البراءة قاطعا للاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه، فانه لا أدلة متعارضة، وإصالة البراءة لا تثبت حكما شرعيا حتى يقال بالتطهير بمقدار مخصوص، وأما الاكتفاء بالتراوح عند تعذر نزح الجميع فللخبرين المتقدمين.

لا يقال ان ذلك فيما قدر له الجميع لا فيما ينزح له الجميع للمقدمة، فانه لا يقطع بحصول الطهارة إلا بنزح الجميع وان احتاج الى أيام، وإلا تعطلت البئر.

لانا نقول: (أولا) الظاهر أنه يفهم من الروايتين السابقتين قيام التراوح مقام نزح الجميع في نفسه، ولذلك لم يقدح كون المسؤل عنه في الخبر لا ينزح له الجميع، لانهم فهموا منه أن ذلك ضابط لما ينزحله الجميع حيث يعسر، كما نقلوا عليه الا تفاق سابقا فتذكر وتأمل.

(وثانيا) قد يدعى الأولوية في المقام، فانه إذا اكتفي فيما قدر له الجميع بالتراوح فليكتف في غيره مما لم يعلم تقديره به بطريق أولى.

نعم لما كان من المحتمل نزح الجميع أوجبناه للمقدمة، فليقم التراوح مقامه، كما لو كان مقطوعا به، بل هو أولى (1) وقيل ونسبه في كشف اللثام

(1) لا يقال إن نزح الجميع غير مقتضى للقطع بجواز استعمال الماء ايضا، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك.

لانا نقول: ان الاجماع منعقد بحسب الظاهر انه ليس وراء نزح الجميع شئ، وان ارض البئر تطهر تبعا، كما تطهر حيث يكون المقدر الجميع، وبالجملة حاله حال ما قدر له الجميع (منه رحمه الله).