جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص260
الشارع، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفا له.
قلت: كلام من تقدمه قد يظهر منه الارادة بالعادة العرف العام، ولا ينافيه قوله في المعتبر صغيرةأو كبيرة، إذ المراد بعد تناول العرف، وربما احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته للاستصحاب، وان لم يثبت يجب الأخذ بالمتيقن، ولا يخفى عليك ما فيه كما أنه لا يخفى عليك شدة
قلة وكثرة على الأول من جهة صغر الدلو وكبره بعد صدق العرف، فالمسألة لا تخلو من إشكال، وفي المدارك نقل عن بعض المتقدمين ان المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون، وهو ضعيف انتهى.
وكأن مجهولية مقدار الدلو مما يرشد الى الاستحباب، لاختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة وغير ذلك.
(فروع ثلاثة (الأول) حكم صغير الحيوان حكم كبيره) بعد صدق الاسم وتناول الدليل، فلاحظ وتأمل.
(الثاني) اختلاف أنواع النجاسة) كالعذرة المذابة وبول الرجل مثلا (موجب لتضاعف النزح) تساوي المقدار أو زاد أحد هما على الآخر، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن فرض أحد هما نزح الجميع ولو كان من جهة غير المنصوص، لاصالة عدم تداخل الأسباب المستفادة من ظاهر الأوامر والاستصحاب، خلافا للمنتهى فانه قرب التداخل، محتجا بانه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الاجزاء، والنية غير معتبرة، وهو مصادرة، وكون علل الشرع معرفات وعلامات فلا استحالة فياجتماعها على معلول واحد لا يقتضي ذلك، لانا وأن لم نقل أنها علل حقيقية إلا أن الظاهر جريانها مجري العلل الحقيقية حتى يعلم خلافه، لا يقال لم لم يكن محل الفرض من غير المنصوص، فينزح له الجميع لكون النجاسة الحاصلة من الجميع غير النجاسة الحاصلة من كل واحد وحده، لانا نقول: مع كونه واضح البطلان في المقام وغيره ما دل على نزح المقدر للنجاسة المخصوصة شامل لما إذا كان معها غيرها من النجاسات أولا، وليس مشروطا ذلك