پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص259

فإذا انضم إليها غيرها من البول وقد روي صحيحا أنه ينزح له الجميع وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفي بالثلاثين بجواز استناد التخفيف الى مصاحبة ماء المطر، ومن نظر الى ما ينفعل به البئر وما يطهر به واشتمالها على جميع المتنافيات كالهر والخنزير وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبته له وبجواز كون أعيان النجاسة مستهلكة فيه ثم وقع في البئر، أو يراد السؤال عنه في هذا الحال وان لم تقع هي معه إلى غير ذلك، وبناء على عدم العمل بهذه الرواية فالمتجه حينئذ نزح المقدر فيما له مقدران قلنا ان المتنجس به يدخل معه

في ذلك وإلا فالجميع.

(والدلو التي ينزح بها)

المقدر (ما جرت العادة) في ذلك الزمان أي زمان صدور الأوامر (باستعمالها) في النزح عند الأمر به وغيره، ولا يكتفى بالأنقص من المعتادة، وأما الزائدة فمع نزح المقدر بها كالناقص فلا كلام في الاكتفاء به، وهلتقوم الزيادة مقام شئ من العدد حتى لو كانت تسع المقدر دفعة واحدة ؟ وجهان، منشأ هما أنه هل المفهوم من الأمر بالنزح إخراج هذا المقدار ولو دفعة أولا ؟ لا يبعد الثاني استصحابا للنجاسة مع عدم القطع بما ذكر، ولا دلالة عرفية، ومن الوجه الأول ينقدح جريان المسألة في أشياء أخر، والمدار ما تقدم، وقد ذكرنا في التراوح جملة من ذلك، فراجع وتأمل.

وكيف كان فوجه ما ذكره المصنف هنا والمعتبر والعلامة في التحرير والمنتهى حمل المطلق على المعتاد، ولأنه هو المتيقن في إزالة النجاسة، وربما فهم من بعض كلماتهم أن المراد بالاعتياد انما هو الاعتياد بالنسبة الى تلك البئر صغيرة كانت أو كبيرة، قال في المعتبر: ” الدلو التي ينزح بها هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة لانه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف ” انتهى.

وقال في المنتهى: ” المعتبر من الدلو العادة، لعدم النص الدال على التقدير له ” انتهى.

وفي المدارك ينبغي أن يكون المرجع في الدلو الى العرف العام، فانه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع من