جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص257
إلحاقها ايضا مع العقرب، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب، وفي الوزغة دلو واحد، والحق عدم إلحاق شئ لعدم نجاستها لكوها لا نفس لها، ولا دليل معتبر علىالتعبد إلا في الوزغ وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب ولعله لدفع السمية، وعليه يحمل ما ورد في العقرب (1) ترجيحا لما دل على أنه ما لا دم له لا يفسد (2) فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب كما تسمعه في الفأرة.
(والفأرة) إذا لم تتفسخ أو تنتفخ على وجه تقدم سابقا، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف لصحيحة معاوية بن عمار (3) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث ” وفي التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله، وما في بعض الأخبار (4) من إيجاب السبع محمول على التفسخ، والشاهد خبر ابي سعيد المكاري (5) وقد تقدم الكلام فيه سابقا، ولهذا الاطلاق نقل عن بعضهم وجوب السبع مطلقا، وعن ابن بابويه ” انه ينزح لها دلو واحد فان تفسخت فسبع ” ولم نعرف له دليلا عليه (6) وتقدم جملة من الكلام سابقا فلاحظ وتأمل.
(و) تطهر
تقدم البحث سابقا في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير، وأما العصفور فينزح له دلو، كما في المقنعة والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى لقول الصادق (عليه السلام) (7)
(1) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الماء المطلق – حديث 15 – 2 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاسآر حديث 1 و 2 و 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 (6) لعل مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق (عليه السلام) ” وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال (عليه السلام): أرقه وفي الثاني فأرة فقال (عليه السلام): أرقه ولم يخرج في الثالث فقال: صبه في الاناء ” (منه رحمه الله) (7) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2