جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص255
هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجية في المقام، أو محمولة على ضرب ما نقول به بقرينة غيرها من الأخبار، وما في صحيحة أبي أسامة (1) من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب والسنور والدجاجة والطير إذا لم يتغير طعم الماء أو تتفسخ – مع انا لم نعرف عاملا به في المقام ومع ظهوره في الموت – مطلق مقيد بما ذكرنا، وكونه بالموت لم ينزح له خمس دلاء فلا يبقى للمطلق فرد يحملعليه لا يعين الأول إذ ليس أولى من العكس، فالتحقيق انه حينئذ مطلق بالنسبة الى واحد معارض بالنسبة الى الآخر، ويرجح حينئذ بالشهرة وغيرها، وبعبارة أخرى ان المقيدين معا معارضان له مرجحان عليه فتأمل.
وعلى ما ذكرنا يحمل اطلاق لفظ الدلاء الموجود في بعض المعتبرة (2) وقال ابن إدريس: انه يجب نزح الأربعين لكونه مما لانص فيه، ومع نزح الأربعين للموت فللحي بطريق أولى، وهو متجه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، ولا فرق في الكلب بين كونه سلوقيا وغيره للاطلاق، ولا بين الوقوع والنزول، بل مطلق المباشرة الغاء لخصوصية الوقوع ولان الظاهر منه التمام، فالاكتفاء به لمطلق المباشرة يمكن أن يكون أولى، ويدخل فيما ذكرنا الولوغ.
(و) يطهر
كما في السرائر والتحرير وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج، ولعله بناء منه على نجاسته، ويأتي ضعفه ان شاء الله تعالى، ولذلك قيد المصنف وابن دريس بالجلال، وهو المنقول عن سلار والمفيد، وكيف كان فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به جماعة من أصحابنا، واحتمال الالحاق بعذرة الانسان الرطبة فيجب خمس، أو الجامدة فيجب عشرة بعيد،فجعله من غير المنصوص متجه، وتحصيل الأولوية في المقام بالنسبة الى بعض النجاسات
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.
(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2 و 5 و 6