پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص254

إنما يكون من جهة النجاسة، وقد بينا فساده أو يكون من جهة سلب الطهورية، وقد عرفت أن ذلك قاض بالصحة، أو يراد به بعض ما ذكرنا من الاثارة ونحوها، وحينئذ يكون بمقتضى التعليل به أن يكون هو المنهي عنه حقيقه، وهو أمر خارج عن الغسل لا يقتضي فساد الغسل، بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحا، وإلا لعلل بعدم رفع الحدث به، وأما على القول بان النزح للنجاسة فان قلنا ان الموجب للنجاسة تمام الغسل.

فحينئذ صح غسله وان تنجس بدنه بعد ذلك، فيكون المرتمس حينئذ ارتماسة واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه، وان قلنا أن النجاسة تحصل بمجرد وصول ماء الغسل اتجه القول بالفساد حينئذ، لكن الأول هو الأقوى، وفي المدارك ان الحق ان إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحماة التي نشأت من نزول الجنب الى البئر، وزوال النفرة الحاصلة من ذلك وهذا أقرب، والله أعلم، انتهى.

وانت خبير بان الحمل الأول في غاية البعد لترك الاستفصال عن النجاسة لاختلاف مقاديرها، فكيف يكتفى بالسبع، والثاني أبعد لتظافر الأخبار وفتوى الأصحاب بمضمونها، على أن جميع أخبار النزح أو أكثرها مختلفة إلا هذا،فانها كلها اتفقت على السبع، نعم الأقرب ما قربه بناء على التحقيق السابق من كون البئر كالجاري، والله أعلم.

(ولوقوع الكلب وخروجه حيا) كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى وظاهر المختلف وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة، وعن النهاية والقاضي نسبته الرواية، وفي الذكرى نسبته للشهرة، ويدل عليه صحيح أبي مريم (1) قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ” إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال (عليه السلام): إذا وقعت فيها ثم خرج منها حيا نزح منها سبع دلاء ” واشتمال

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.