پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص243

رد صاحب المدارك على العلامة، وكذلك قول العلامة في رده: إن فيه تأخير البيان عن وقت الجاجة لعدم العلم بها فضلا عن التأخير عنها، والأصول لا تفيد ذلك أنه وارد عليه نفسه لصلاحية كون هذا الجمع مميزات للثلاثة إلى العشرة، وتعيين بالمقدمة ليس بأولى من ارتكاب شئ آخر لأجل المقدمة يوافق قول المحقق (رحمه الله) من نزح الجميع أو غيره، وكان مراد العلامة بالأقل الأكثر كما عن بعض نسخ المنتهى، وقد عرفت أن إصالة البراءة لا يمكن التمسك بها هنا لوجوب الاحتياط، فلا يرد حينئذ عليه ما في المدارك، بل قد يظهر من المنتهى تعيين إرادة العشرة هنا من وجه آخر، وهو أن لفظ دلاء جمع كثرة وأقل أفراده العشرة فيحصل الامتثال، كما لعله ظاهر المحكي عنه في المختلف، وإن عبر بأن أقل أفراده ما زاد على العشرة فان مقصوده العشرة فما زاد، لكن فيه – مع ما عرفت من أنه لافرق بين جمع القلة والكثرة في ذلك – أنه موقوف على كون العشرة من أفراده، فان الظاهر على ما في بالي من عبارة المصرح بالفرق أن العشرة منتهى أفراد جمع القلة أنه لا يصدق عليها جمع الكثرة وأن بينهما تباينا لاعموما وخصوصا من وجه، على أن في كون دلاء جمع كثرة كلاما وإن أمكن تأييده بقوله: يسيرة فتأمل،وأما ما نقل عن المفيد من الخمس دلاء فلم نعثر له على شاهد كما اعترف به بعضهم وقد يكون أخذه من جهة أن دلاء جمع قلة ومنتهى أفراده العشرة، وقد قيده الامام عليه السلام باليسيرة في ذلك، والمتيقن من اليسيرة بالنسبة إلى ذلك النصف وهو الخمس، لكنه كما ترى شك في شك، كالمحكي عن المرتضى (رحمه الله) من أنه ينزح للدم من دلو واحد إلى العشرين من غير تفصيل إذ هو على احتماله إلا على وجه ضعيف جدا لم نعرف له مسنتدا، ولا يوافقه قول الصادق عليه السلام (1) في خبر زرارة: ” في القطرة من الدم ينزح عشرون ” ولمكان كون هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب أمكن حملها

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3.