پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص239

قال: لانها انسان والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم، ومقدماته كلها فاسدة، نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين لا يخلو من نظر إذ قد عرفت أن مقدماته صحيحة، وكأن قول العلامة (رحمه الله) نعم الى آخره يريد به على تقدير الالحاق، وفي المعتبر العمل برواية كردويه في بول المرأة، وعلى ما عرفت من مختار المنتهى تتجه المساوات بين الرجل والمرأة، وقد عرفت ان رواية كردويه لا جابر له، فالأقوى حينئذ العمل بما قاله ابن ادريس، ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره وبين صبه فيها أو البول فيها، وستسمع حكم بول الصبي.

(و) تطهر (بنزح عشرة للعذرة الجامدة) التي لم تبق في البئر حتى تقطعت أو تقطع بعضها، وهو أولى من التعبير باليابسة لان الحكم ليس دائرا مدارها لما عرفت، ولكون مستند الحكم ما في خبر ابي بصير (1) من ” نزح عشرة للعذرة فان ذابت فأربعون أو خمسون ” كرواية علي بن ابي حمزة إذا المراد حينئذ نزح عشرة للعذرة الغير المذابة كما هو مقتضي الفهم العرفي من هذه العبارة، مع ما في السرائر فان كانت غير مذابة ولا متقطعة فعشر دلاء بغير خلاف، وما عن الغنية من الاجماع عليه، وبذلك كله تقيد رواية عمار (2) وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) (3) المتضمنة لنفي البأس عن الوضوء في البئر بعد وقوع الزنبيل من العذرة اليابسة أو الرطبة.

(و) كذا

ينزح عشر (لقليل الدم)

غير الدماء الثلاثة، والمراد بالقلة في نفسه لا بالنظر للبئر على الأصح، وما في السرائر من حد أكثر القليل بانه ما نقص من دم شاة ونسبته فيها الى رواية أصحابنا لم نتحققه كما عرفت سابق (كدم الطير والرعاف اليسير) وغيرهما من القطرة والقطرتين، وفي السرائر نفي الخلاف فيه إلا من المفيد فخمس، وعن الغنية الاجماع عليه، لكن في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (4)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 5 – 6(4) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.