جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص238
عنها الأصحاب، فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك كرواية كردويه (1) سألت أبا الحسن (عليه السلام) ” عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذمسكر أو بول أو خمر قال (عليه السلام): ينزح ثلاثون دلوا ” إذ هي – مع عدم التصريح فيها بان البول بول الرجل واشتمالها على ما لا نقول به – لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لها لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل، وأما صحيحة ابن بزيع (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في القطرات من بول أو دم قال: ينزح دلاء ” فهي مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل لا معارضة فيها لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين، ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات ” والأقرب عندي الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها وبحمل الدلاء على رواية كردويه فانها لا بأس بها ” انتهى.
قلت: رواية علي بن ابي حمزة التي نقل عن الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه، مع انه نسبها في المعتبر الى الشذوذ.
إذا عرفت ذلك فلا ريب أن العمل بالمشهور أولى مع تأيده بالاحتياط الواجب الاتباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب التعبدي، والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر، وما يقال من الفرق بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لا يصلح لان يكون مدركا للحكم الشرعي، وألحق ابن ادريس بالرجل المرأة مع نصه على عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، ووافقه على ذلك العلامة في التحرير بل عن الغنية والمهذب والاصباح والاشارة ذلك ايضا، ولعله لا يخلو من قوة لما سمعت من النقل المتواتر عنالأئمة (عليهم السلام) وكفي بمثله ناقلا لذلك، وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل على عدم الوجود، فكيف إذا لم يكن كذلك، فما في المعتبر لاريب انه وهم في غير محله، كما ان ما في المنتهى من أن ابن ادريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2 وفي الباب – 16 – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 إلا انه روى عن الرضا (عليه السلام).