جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص236
فلا جابر له في المقام، وان حكي عن الفقيه انه قال: وان وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء لكن ما عنه في المقنع أنه قال: في السنورمن ثلاثين الى أربعين وروي سبع دلاء (1) ظاهر في الاعراض عنها.
نعم يبقى الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على المختار، فنقول أما دلالتها على السنور والكلب فواضحة، وأما الثعلب والارنب والخنزير فليس في الروايات تعرض لها بالخصوص، نعم قد سمعت قوله (عليه السلام) ” والكلب وشبهه ” وقوله(عليه السلام) ” سنورا أو اكبر منها ” وعن الشيخ أنه يريد بشبهه في قدر جسمه، وهذا تدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعني المفيد في المقنعة، والظاهر دخول الارنب في قوله ” سنورا أو اكبر منها ” وقد تقدم لك الزيادة والنقيصة في كلامهم، وكأنه لاجمال الشبه والأكبر في الروايتين والأولى الرجوع في الشبه الى العرف، وليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط، والظاهر دخول ابن آوى فيه، وأما ابن عرس فقد سمعت أنه ذكره بعضهم، ولكن لا يخلو من إشكال، كما ان دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال، سيما بعد قول جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في خبر اسحاق بن عمار (2) ” وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ” وفي خبر عمرو بن سعيد سبع دلاء، لكن لا يبعد الأول لانجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحققها والاحتياط وكأنه بالأربعين متيقن لعدم القائل بالزيادة، وأما قوله: في الراية ” عشرون أو ثلاثون أو أربعون ” فيحتمل أن يكون من الراوي، بل قد سمعت أنه ليس في رواية المحقق ترديد، وايضا قد بينا عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر، فيحتمل أن يكون الامام قصد الاجمال، وحينئذ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور، وعن الهداية والمقنع في الكلب والسنور من ثلاثين الى أربعين، ولعله للترديد الذي في رواية سماعة، وإلا فالرواية
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 10 وفي الباب – 15 حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3.