جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص234
مثل ما ذكر المصنف، لكن من دون قوله وشبهه، وفي الذكرى الكلب وشبهه والسنور، ثم أنه بعد ذلك أدخل في الشبه الثعلب والارنب والشاة كما عن المقنعة ايضا مع زيادة الشاة والغزال، لكنه قال بعد ذكر الثعلب: ” وشبهه في قدر جسمه ” وقال في كشف اللثام: ” يعني شبه كل واحد منها ” ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصرا بن سعيد على الشاة وشبهها.
وكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المصنف هو المشهور، بل ويظهر من السرائر أن نزح الأربعين للكلب من المسلمات، والذي يصلح سندا في المقام قول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية علي (1): ” والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه ” كالمروي في المعتبر (2) عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: سألته ” عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه ” وقول أبى عبد الله (عليه السلام) (3) في رواية سماعة: ” وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا ” وأما رواية ابي مريم (4) قال حدثنا جعفر قال: ” كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت ” وعمار الساباطي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال: تنزح كلها ” ورواها في كشف اللثام بدل ينزح ينزف، فمع الغض عما في سنديهما ومعارضتهما لقوله (عليه السلام) في خبر عمار (6) ” ان أكبر ذلك الانسان ينزح
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3 وهو مروي عن ابى عبد الله (عليه السلام).
(2) و (3) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3 – 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 8 (6) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2