جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص233
من تصادم الحجتين والاحتياط لازم هنا لشغل الذمة واستصحاب النجاسة، ولا قائل بالزيادة على الخمسين، فتكون هي طريق اليقين، وأما ما ذكره المفيد فلا دليل عليه سوى ما ستسمعه في القليل من الدم، وأما ما ذكره المرتضى فقد يستدل له بخبر زرارة (1) قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ” بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك سواء ينزح منه عشرون دلوا ” وهو – مع انه لا دلالة فيهعلى ما ذهب إليه من الواحد الى العشرين، ومشتمل على مالا نقول به – مطلق مقيد بما سمعت، على أنه محتاج الى جابر.
وهو مفقود، ومقتضي ما سمعته من ابن ادريس وإطلاق غيره أنه لا فرق بين دم نجس العين وغيره، واستظهر بعضهم العدم جمودا على الرواية، بل يظهر منه الاشكال في غير دم الشاة، وقد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية، بل هو ما تقدم الشامل للجميع، وغلظ النجاسة لا يصلح لان يكون مقيدا للاطلاق، (والمروي) في صحيح علي بن جعفر مابين ثلاثين الى أربعين لا (من ثلاثين الى أربعين) فكان الأنسب أن يذكر نفس المتن، واحتمال ترادف العبارتين فيه كلام.
(و) يطهر
كما في السرائر بزيادة الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس، قال: ” وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب ” والظاهر منه إرادة ما أشبه كل واحد منها في مقدار الجسم، ولعله تحمل عليه عبارة المصنف، لكنه بعيد فيها لظهورها في إرادة شبه الكلب بل لعله الأولى لكونه المذكور في الرواية التي هي مستند الحكم، فينبغي الاقتصار عليه، ولكن في المعتبر اقتصر على الكلب وشبهه، قال: ” ونريد بشبهه الخنزير والغزال “وأما السنور ففي أول كلامه اختار الأربعين، لكنه في الأخير قال: ” ولو عمل بالأقل جوازا وبهذه استظهارا جاز ” وأشار بهذه الى الأربعين، وفي القواعد والتحرير
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3.