جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص232
الآتية، ولا دلالة فيها على ما ذكر، والظاهر أن مدار الكثرة بالنسبة الى الدم نفسه لانه هو المتبادر من الفتوى، فما قيل ان مدارها هنا بحسب الماء قلة وكثرة فقد يكون الدم كثيرا بالنسبة الى بئر لقلته قليلا بالنسبة الى أخرى لسعتها لا وجه له إلا وجه اعتباري لا يصلح لان يكون مستندا لحكم شرعي، وكيف كان فما ذكره هو المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام، وعن الغنية الاجماع عليه، وفي السرائر ” وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس العين أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا، فحد أقل الكثير دم شاة خمسون دلوا، والقليل منه وحده ما نقص من دم شاة فان أكثر القليل عشر دلاء بغير خلاف، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته فانه ذهب الى ان لكثير الدم عشر دلاء، والقليل خمس دلاء، والأحوط الأول وعليه العمل ” انتهى.
وقد فهم منها في كشف اللثام نفي الخلاف عما نحن فيه وهو محتمل، بل لعله الظاهر، وعن المترتضى ان للدم ما بين دلو الى عشرين، وعن الصدوق انه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلاثين الى أربعين، وهو خيرة المعتبر والمنتهى وعن المختلف واستحسنه في الذكرى، وفي كاشف اللثام انه أقرب، والأقوى الأول للاجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنفيالخلاف والشهرة التي سمعت نقلها، فهو أرجح من صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليهما السلام) ” في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما قال (عليه السلام): ينزح منها ما بين ثلاثين الى أربعين ” على أن قوله مابين ثلاثين الى آخره محتمل وجهين، الأول التخيير، والثاني تمام ما بينهما، لا يقال حينئذ يكتفى بالعشرة كما قاله المفيد، لانا نقول إضافة البينية الى الثلاثين ملحوظة، ولا تحصل إلا باحراز الثلاثين،، ومع الغض عن الأرجحية وإعراض الأصحاب عنها مع انها بمنظر منهم يحصل الشك
(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 (
)
الجواهر