پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص229

فلا ينبغي أن يتجاوز السبعين، فيتجه ما ذكره الفاضل الهندي (رحمه الله) سابقا فتأمل.

وهذه قاعدة تنفعك في كثير مما يأتي ومضى، فما عن المحقق الثاني والشهيد في روض الجنان من الاكتفاء بالسبعين في الكافر ان وقع في الماء ميتا لعموم النص، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات لثبوت ذلك قبل الموت والموت لا يزيله مما لا وجه له لكون مورد النص موت الانسان في البئر، وهو ظاهر في ملاقاته للماء حيا، فان سلم شمولها للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا فالجميع كذلك، وأما التفصيل فلا وجه له، ومع ذلك كله فلقائل أن يقول في تأييد كلام ابن ادريس أما أولا ان المعرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق، وثانيا المتبادر منه المسلم، وثالثا أن ظاهر الرواية ان نزح السبعين لمكان الموت، فلا ينافي نزح غير هذا المقدار لمكان نجاسة أخرى، ولو اقتضى ذلك لاقتضى في جميع التقادير إذ قد ورد (1) ايضا في النزح للجنب مثلا مقدار مخصوص، مع أنه لا يسوغ أن تقول أنه شامل لما كان مستصحبا للمني وغيره أولا، واحتمال القول بالتداخل ضعيف، بل في السرائر انه لا أحد من أصحابنا يقدم فيقول ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب أي جنب كان سواء كان كافراأو مسلما محقا.

وفيه مع أن ابن ادريس سلم العموم ان التحقيق إفادته للعموم على الطريقة السابقة، ودعوى التبادر في المسلم ممنوعة كما لا يخفى على من له خبرة في غير هذا المقام، وأما الثالث فانا وان لم نقل بالتداخل لظهور الحيثية كما يأتي، لكن الظاهر في المقام دخول النجاسة الكفرية وذلك لانه بعد أن فهم العموم من هذا اللفظ صار بمنزلة المصرح به، فكأنه قال الكافر إذا وقع فيها ومات ينزح له سبعون، والفرق بين هذا وما ذكره ان تلك أحوال خارجة عن مسمى اللفظ لم يسق اللفظ لشمولها قطعا بخلافه هنا، فانه قد اتى باللفظ لشمول أفراده والفرض أن فيه ما كان نجس العين ولم يذكر له حكما بالخصوص، وما ذكره ابن ادريس من عدم شمول الجنب للمسلم والكافر لعله حق إما لان المتبادر

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الماء المطلق.