پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص225

ما المراد به، مع إحتمال ان يراد به الثور الوحشي.

” (الرابع) قوله: خرج ما استثنى بدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض.

قلنا: الاستثناء والاخراج بدليل انما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها لان إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة، والأمور المتعددة المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نصا، فإذا وجد ما ينافي ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران، ويصار الى الترجيح لامتناع العمل بهما ” انتهى.

قلت: أما مناقشة الأولى فهي مناقشة لفظية لان محصلهاأنه كيف يطلق لفظ الاستثناء على مثل ذلك مع أنه قد يطلق عليه.

لا سيما بعد وضوح القرينة كما هنا، وقوله والأمور المتعددة الى آخره لا ينافي ما ذكره العلامة إذ مراده أنه خرج باعتباره رجحان المعارض، على أنه يمكن صحة الاستثناء هنا في الجواب بان يقال ينزح دلاء إلا للكلب مثلا، فينزح له أربعون، وأيضا فالحكم هنا ليس متعلقا بكل واحد بانفراده نصا، والمطابقة بين السؤال والجواب لا تقتضي أزيد من الظهور، فلا يمنع من الاستثناء متصلا ومنفصلا.

قال: ” (الخامس) قوله: وايضا المساوات حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء.

قلنا: هذا الخيال واضح الفساد فانه لا يكاد يفهم من هذه الاطلاق إلا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح.

فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الاغراء بالجهل والخطاب بماله ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره، وقد ثبت امتناعه في الأصول ” انتهى.

وفيه أن مدار الجمع بين الأخبار إنما هو حمل ماله ظاهر على خلاف ظاهره بعد ترجيح المعارض فمقصوده بهذا التساوي وأنه بعد دلالة الأدلة على حكم تلك الأفراد وكانت مختلفة يعلم من ذلك أن مقصود الامام (عليه السلام) بالجواب انما هو القدر المشترك بين الجميع.

وكان تأخير البيان لمقام آخر أو كانوا عالمين بذلك، وليس فيه تأخير البيان عن وقتالحاجة لعدم العلم بكونه وقت حاجته.