جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص219
بحيث يحتاج الى الاصلاح فان كان زمانا يسيرا يقطع بعدم التعطيل فيه من جهة التطهير لم يقدح وإلا قدح، ولا يثمر أخذ شئ من الليل عوضه لفوات الموالات المحتمل دخولها في التطهير، ولو تغير حال البئر في أثناء التراوح بعدم الغلبة للماء احتمل الاكتفاء باتمام التراوح وأن لم يحصل به الاستيعاب، وإيجاب نزح الجميع لاستصحاب النجاسة، ولعله الأقوى، ولو انعكس الأمر في أثناء التراوح لنزح الجميع اكتفي باتمامه يوماإن كان جامعا للشرائط لعدم مدخلية النية في ذلك، فاحتمال تجديد غيره حينئذ بعيد فتأمل وكلام الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب، والفروع في المقام لا تتناهى، وكان ذلك كله قرينة الاستحباب فلنقتصر على هذا المقدار.
كما في القواعد واللمعة وعن مصباح السيد والنهاية، وزيادة ما أشبهها عن الوسيلة والاصباح، وعن المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم، وعن الكافي ونحوه وعن الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر، وعن الغنية للخيل وشبهها، وحكى الاجماع عليه، ولعل المراد بما أشبهها الوحشي والبقرة والبغال والحمير، وفي السرائر الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية والبقرة وحشية كانت أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم، وعن النافع الحمار والبغل والفرس، ونسبة البقرة الى الثلاثة، وعن الصدوق الاقتصار على الحمار، وفى الذكرى الحمار والبغل والفرس والبقرة وشبهها، والأقوى الاقتصار على الخيل والبغال والحمير، ولا يبعد حمل الدابة في عبارة المصنف ونحوه على الخيل للقطع بعدم إرادة كل ما يدب على الارض لكونه معنى مهجورا، على ان عطفه الحمار والبقرة عليه ينافيه، ولا ذات القوائم الأربع ولا المركوب، فيتعين حملهاعلى الخيل للاجماع المتقدم عن الغنية وقول الباقر (عليه السلام) (1) في خبر عمرو بن سعيد بن هلال حين بلغ في السؤال الى الحمار والجمل: ” فقال: كر من ماء ” وعن المعتبر
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الماء المطلق – حديث 5.