پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص216

ضعفا سندا إلا انه لم يعرف من الأصحاب خلافا في العمل بهما، وربما يستفاد من هذه الرواية أن المراد باليوم يوم الأجير لقوله (عليه السلام) يكتري، والذي صرح به ابن ادريس انما هو يوم الصوم، قال: ” ولا ينافي ذلك ما في بعض كتب أصحابنا من الغدوة الى العشية لان أول الغدوة أول النهار بلا خلاف بين أهل اللغة العربية “وكأنه أراد ببعض أصحابنا الصدوق والسيد على ما نقل عنهم لقولهم من الغدوة الى الليل أو الشيخ وابن حمزة على ما نقل عنهما لقولهما من الغدوة الى العشية أو العشاء، ولعله الظاهر لقوله فيما نقله الى العشية، وعن الاصباح انه من الغدوة الى الرواح، والمنقول عن اللغويين ان الغدوة ما بين صلاة الغدوة الى طلوع الشمس، ولعله ينافي ما ذكره وان تبعه عليه كثير من المتأخرين، بل في المنتهى ” ولو تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال مثنى من طلوع الفجر الى الغروب، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس ” انتهى.

لكن قد يريد نفي الخلاف عن أصل الحكم لانه بصدد بيانه، وفي الذكرى ان الظاهر انهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس لانه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل، ولا يبعد اتباعهم في ذلك لاستصحاب النجاسة، ولا جابر للرواية في المقام، ويظهر من بعض المتأخرين أنه لا مناقشة في الآخر، والظاهر كذلك، وان وقع في بعض عبارات بعض من تقدم العشية والعشاء والرواح فلعل المراد بها ما في الروايات من التحديد بالليل، ويؤيد ذلك نقل جماعة الاجماع على العمل بمضمون رواية عمار، وقد قال فيها الى الليل، والظاهر البناء فيه على التحقيق لاعلى المسامحة العرفية فيجب حينئذ إدخال الجزئين من الليل للمقدمة،وتهيئة الآلات خارجة نعم قد يقال أنه لا يقدح مثل إرسال الدلو وانتظاره لان يمتلى بعد طلوع الفجر لانه يعد مثل ذلك اشتغالا في النزف فتأمل.

وهل يكفي التقدير بالنسبة للزمان والعدد أو أحدهما أو لا يكتفي فيجب الاقتصار على اليوم دون الليل والملفق منهما الجواهر 27