جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص215
لا يعرف فيه مخالفا بين القائلين بالتنجيس، وفي حاشية المدارك بل والقائلون بالطهارة حاكمون به وخبر عمار (1) وفيه انه سئل الصادق (عليه السلام) ” عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال (عليه السلام): ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما الى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت ” وقوله (عليه السلام) (ثم) إما ان تقرأ بفتح الثاء أو يقدر قال بعدها، بل عن بعض النسخ وجودها بعدها، أو هي للترتيب الذكري، أو ان المعنى كما في كشف اللثام فان غلب الماء حتى يعسر نزح الكل فلينزف الى الليل حتى ينزف ثم ان غلب حتى لا ينزف وان نزح الى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون، وهو كما ترى، وقد يقوى في الظن انها من زيادات عمار كما يشهد له تتبع رواياته وما قيل في حقه، وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الاتيان ببعض الألفاظ في غير محلها لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلا، وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف فيها من هذه الجهة كما أنه لا وجه له فيها من عدم القائل بوجوب نزح الجميع لما في الرواية، على انه خاص لا ينبغي التعدي عنه الى غير المذكور إذ ذلك غير مخرج لها عن الحجية، وخصوص المورد لا يخصص الوارد، وحملها الشيخعلى إراة التغيير بالمذكورات، ويتعدى حينئذ منه الى غيره بطريق أولى أو لعدم القول بالفصل، وكذا لا معنى للمناقشة فيها من جهة السند إذ ذلك بعد تسليمه غير قادح هنا بعد الانجبار بما عرفت من محكي الاجماع الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب في المقام، مضافا الى ما عن الشيخ من دعوى الاجماع على العمل في روايات عمار، وبعد تأييده ايضا بما رواه في كاشف اللثام (2) مرسلا عن الرضا (عليه السلام) ” فان تغير الماء وجب أن ينزح الماء فان كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل ” بل قال فيه ان الخبرين وإن
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.
(2) المستدرك – الباب – 22 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4.