پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص214

ويمكن إلحاق البقرة به لقوله فيه أو نحوه، واحتمال إراده غيرها وإلا لقال البقر يدفعه – مع عدم اعتبار مثل ذلك في الأخبار لعدم انحصار التعبير واحتمال النقل بالمعنى – انه قد يكون أراد الأعم من البقر وان لم يظهر لدينا، نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير لعدم تناول الصحيله، كما ان الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله لا سيما بعد قوله أو نحوه، وقال في السرائر ينزح للبقر وحشية أو اهلية مقدار كر، وعن الشيخين واتباعهما انه لم يذكروه لكنهم اوجبوا نزح كر للبقرة، وعن صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الثور، وهو مخالف لما عليه العرف الآن، وفي الذخيرة ان الشيخين وان لم يذكرا حكم الثور بالخصوص لكنه داخلا في عموم كلامهما حيث ذكرا نزح كر للحمار والبقرة واشباههما،والأقوى ما ذكرنا لعدم دليل معتبر على ما قالوه لا أقل كونه مما لا نص فيه، لكن ستسمع فيما يأتي ان المشهور خلافه عند البحث عن الدابة، وعن القاضي أنه مما ينزح له الجميع ايضا عرق الابل الجلالة وعرق الجنب من الحرام، وعن الحلبي انه ينزح لروث مالا يؤكل لحمه وبوله عدا بول الرجل والصبي، وعن البصروي لخروج الكلب والخنزير حيين، وعن بعضهم الفيل، ولم نقف في جميع ذلك على دليل بالخصوص، نعم يمكن إدخال الخنزير في نحوه والفيل في وجه، نعم في رواية ابي بصير (1) الأمر به لسقوط الكلب، وكذا في موثقة عمار (2)، وهي معارضة باخبار أخر ستسمعها ان شاء الله.

(فان تعذر) أو تعسر (استيعاب مائها) لغلبته وكثرته في نفسه ولو لاتصال ماء آخر به أو لتجدد النبع كما هو ظاهر النص والفتوى على تأمل في البعض (تراوح عليها) من التفاعل لان كل اثنين يريحان صاحبيهما (أربعة) فصاعدا لا أقل (رجال) لا نساء ولا صبيان ولا خناثي، (كل اثنين) دفعة لا واحد واحد ولا ثلاثة (دفعة يوما) اي يوم صيام فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل للمقدمة (الى) جزء بعد دخول (الليل) لها للاجماع المنقول عن الغنية مؤيدا بما في المنتهى من أنه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 11 –