پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص213

بما إذا مات فيها فلا تشمل ما لو كان ميتا خارجا عنها ثم وقع فيها، والقول بالشمول لا يخلو من قوة، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو اطلاق ما في بعض الروايات (1) من الحكم على الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال (2) قال: ” حتى إذا بلغتالحمار والجمل فقال: كر من ماء ” فهو – مع الضعف في سنده وعدم بيان كون الجمل مات فيها – محتمل لان يراد بالتقدير للحمار لا لهما لمعلومية حكم البعير، ولا يصلح لمعارضة ما سمعت من الاجماع، بل قد يدعى تحصيله على خلافه، وفي كاشف اللثام ” ان البعير كالانسان يشمل الذكر والانثى باتفاق أئمة اللغة ” انتهى، لكن عن الأزهري ان هذا كلام العرب ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة انتهى، وقيل: انه من كلام أئمة اللسان أن البعير في الابل كالانسان والناقة كالمرأة.

قلت: ولعل العرف المقدم على اللغة عند التعارض يقضي باختصاصه بالذكر سيما على ما سمعته من الأزهري، لكن في السرائر بعد نقل الاتفاق على البعير قال سواء كان ذكرا أو انثى، إلا أنه قد يظهر من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس كالانسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة انه اجتهاد منه ليس أخذا بالاجماع هل يشمل الكبير والصغير ؟ صرح في المنتهى والذكرى وعن المعتبر ووصايا التذكرة والقواعد بالشمول، وفي كاشف اللثام أنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل، وعن الصحاح وتهذيب اللغة والمحيط انما يقال: لما أجذع، ولا يبعد القول بعدم شموله في العرف للصغير، والظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله فتأمل.

وأما الثور فالصحيح انهينزح له الجميع وفاقا لبعضهم، بل في الذخيرة قيل انه مذهب أكثر الأصحاب، وهو المنقول عن الصدوق ايضا للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم ” فان مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله ” وبه يقيد إطلاق الدابة في بعض الأخبار مما ينافي ذلك،

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5 و 6.

(2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5.