پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص212

الدالة على حكم مطلق الدم الشامل لما نحن فيه، وفيه انه يجب الخروج عنه بالاجماعين المنقولين سيما مع اعتضادهما بالقاعدة وغلظ النجاسة، على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لها إذ الموجود في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (1) السؤال ” عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال: تنزح منها مابين الثلاثين والأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ” وهي كما ترى لا إطلاق فيها كصحيحة الآخر (2) قال: سألته ” عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ” نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع (3) المتقدمة ” عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ” الى آخره.

لكنه مع اقتصاره على القطرات غير ظاهر في شموله لأحد الدماء الثلاثة لعدم تبادرها وبعد تحقق فرض وقوع شئ منها حتى يسأله عنه، وفي خبر زرارة سألته ” عن بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر فقال (عليه السلام): الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منهعشرون دلوا ” وهو – مع الغض عن سنده واشتماله على ما اعرض عنه أكثر الأصحاب وعدم تبادر الثلاثة منه – مقيد بما سمعت من الاجماع وغيره، وقد يلحق على إشكال بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة المتقدمة مع عدم ظهور المخرج عنها.

(أو مات فيها بعير) إجماعا كما في السرائر وعن الغنية وفي المدارك انه مذهب الأصاب لا أعلم فيه مخالفا وهو الحجة، مضافا الى صحيح الحلبي (4) قال: ” وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح ” وفي خبر عبد الله بن سنان (5) ” فان مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله ” لكن الظاهر من العبارة والرواية تخصيص هذا الحكم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 21.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 – 1.