جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص206
وفي بول الصبي (1) ففي بعضها دلو واحد وفي آخر سبع دلاء وفي آخر كله، مع ان غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون دلوا، وفي السنور (2) فمنها دلاء وفي آخر عشرون أو ثلاثون أو أربعون وفي آخر ثلاثين أو أربعين وفي آخر خمس دلاء وفي آخر سبع دلاء، وفي الخنزير (3) فمنها دلاء في آخر البئر كلها، مع أنه لا يكاد يسلم خبر عن تضمنه لما لا يقولون به.
والحاصل الناظر بعين الانصاف لا يكاد يخفى عليه ذلك فتأمل والله أعلم بحقيقة الحال.
(وطريق تطهيره)
أي لا طريق غيره كما عن المعتبر لاستصحاب النجاسة والمعلوم من الأدلة النزح، ولما يظهر من بعض الأخبار من الحصر كقوله (4): (ما الذي يطهرهاحتى يحل) الى آخره لأنه في قوة قوله الذي يطهرها نزح دلاء، ولأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام، ولظواهر الأوامر بالنزح، وحملها على التخيير مجاز.
وقبل بطهارتها بغيره من المطهرات من القاء الكر واتصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري.
نعم هو يختص عن غيره بالنزح ونسب الى الأكثر، وفي الذكرى وعن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير وقال: ” أما لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى ” وعن البيان انها تطهر بمطهر غيره وبالنزح، وعن نهاية الأحكام التوقف في الطهارة بالقاء الكر، وفي المنتهى لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة لان المتصل بالجاري كأحد أجزائه فيخرج عنه حكم البئر انتهى، والتحقيق انه ان
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الماء المطلق.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق.
(4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 21.