پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص203

فيه زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير “.

وفيه – بعد إمكان دعوى الاجماع المركب وتواتر الأخبار على خلافه فان أخبار الطرفين حجة عليه – ان بين مادل على اشتراط الكرية في الماء وبين أدلة المقام عموما من جه والترجيح لهذه من وجوه كثيرة.

ورواية الحسن بن صالح الثوري – مع انها ضعيفة السند به إذ قال الشيخ أنه زيدي بترى متروك الحديث فيما يختص به، وموافقة للعامة، ودلالتها بالمفهوم – محتملة لان يراد بالركي المصانع التي ليست آبارا.

وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا مانع منه بعد مخالفته لما سمعته، أو أن والمراد به انه وان انقطع نبعها كما يتفق في بعض الأحيان.

ومثله جار في عبارة الفقه الرضوي، على أن دلالته أضعف من رواية الحسن وأما رواية أبي بصير فلعل المراد باشتراطالكثير من جهة خوف حصول التغير وهو قريب جدا.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الركون لهذا المذهب لو صحت روايته وتعددت بعد إعراض الأصحاب فكيف وهي بهذه المكانة من الضعف في السند والقصور في الدلالة.

إذا عرفت ذلك فنقول انه على تقدير الطهارة فهل النزح واجب تعبدي أو مستحب ؟ المشهور الثاني، واليه ذهب العلامة في جملة من كتبه، ويظهر منه في المنتهي الأول، وربما نقل عن الشيخ في كتابيه ايضا لكن كلامه في الاستبصار غير صريح في ذلك، بل ولا ظاهر، وفي كشف اللثام أن كلامه في التهذيب صريح في النجاسة وعلى كل حال فهو يحتمل وجوها (أحدها) أن يراد بالوجوب التعبدي أنه واجب في ذمته وليس شرطا في الاستعمال عبادة كان أو غيره، والظاهر أنه على هذا الوجه يكون الاستعمال موجبا له في الذمة وإلا فلا معنى للقول بالوجوب في نفسه.

كما أن الظاهر كونه من الكفائي يراد منه نفس الوجود في الخارج ولو حصل من غير مكلف.

وهذا الوجه وإن احتمله بعض محققي المتأخرين لكنه في غاية الضعف، على انه قال في المنتهى لم نسوغ الاستعمال قبله (الثاني) أن الاستعمال سواء كان عبادة أو غيره مشروط بالنزح شرعا وهو لا ينافي القول بالطهارة.

وتظهر الثمرة مثلا فيما لو أصاب ثيابه منه شئ