جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص202
القدماء ايضا، وإطباق متأخري المتأخرين على ذلك، مع مخالفتها لما سمعت من الأخبار – يضعف الظن بها لقوة الأخبار عليها من وجوه، على أن العلامة في المنتهى يظهر منه المناقشة في نسبته الى الأ كثر فضلا عن الاجماع فتأمل.
ولا استبعاد في خفاء هذا الحكمعلى المتقدمين وظهوره لغيرهم، لان مثله غير عزيز فكم من حكم خفي عليهم وظهر لغيرهم في الأصول والفروع، وربما سمعت أن المرتضى وغيره قد ادعى الاجماع على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد الذي لا ينبغي الشك في بطلانه.
وأما أخبار النزح فلا دلالة في شئ منها على النجاسة بل هي أن حملت على ظاهرها من الوجوب اتجه مذهب العلامة وان حملناها على الاستحباب كما يدعيه المشهور فلا إشكال حينئذ وستسمع تحقيق الحال فيها ان شاء الله، ولا حاجة الى بيان فساد باقي المؤيدات التي ذكرناها للقول بالنجاسة هذا.
ونقل عن البصروي التفصيل في حكم البئر بين ان يكون كرا أو لا، وقال بعضهم انه لازم للعلامة لاشتراطه الكرية في الجاري وليست البئر أولى منه.
وفيه انه قد يكون للبئر حكم بالخصوص فان لها أحكاما كثيرة قد اختصت بها سواء كان ماؤها قليلا أو كيثرا لمكان الأخبار، ولذا حكم المشهور بعدم نجاسة الكر مع قولهم أن البئر إذا بلغت مائة كر تنجس بالملاقاة.
وكيف كان فمستنده بعد عموم مادل (1) على اشتراط الكر في الماء رواية الحسن بن صالح الثوري (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ” وما عن الفقه الرضوي (3) حيثقال (عليه السلام): ” كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها ” وفي رواية ابي بصير (4) ” عن البئر يقع
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث.
– 8 (2) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3.
(4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 15.
وهى رواية عمار