پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص201

فصح إطلاق لفظ الطهارة عليه ولفظ الحل الذي ليس معه الكراهة.

وأما الرواية الثالثة فأولا ان الأمر بالتيمم لا دلالة فيه على التنجيس بالاغتسال فانه لا ينحصر وجهه في ذلك إذ قد يكون البئر كانت مملوكة أو كان في الاغتسال فيها عسر وحرج ومشقة، وربما يؤيد ذلك ما في رواية الحسين بن ابي العلا (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يمر بالركية وليس معه إناء، قال: ليس عليه أن ينزل الركية أن رب الماء هو رب الصعيد فليتيمم ” مع إنه لا تعرض فيه للنجاسة، وقوله (لا تفسد على القوم ماءهم) لا دلالة فيه على ذلك فقد يكون المراد من جهة خوف الهلاك فيها أو أنه يهيج ما كان كامنا فيها من الأوساخ، بل غير بعيد انها على فرض كونها مباحة وكانت مستقى للناس وكان بالأغتسال فيها يهيج بعض ماكان كامنا فيها أن لا يسوغ له الاغتسال فيها، لكونه ذلك حقا مشتركا فيجوز له استعماله ما لم يدخل في ذلك فيه ضرر على غيره، لاسيما إذا كان المقصود منها الاستقاء، على انه قد يكون المراد من جهة وجوب النزح لا من جهة النجاسة، على أنه لم يعلم أنه كانت علىبدنه نجاسة.

(فان قلت) ان الافساد كما ورد في هذه الرواية وجد في روايات التنجيس فاي معنى لحمله هناك له على النجاسة بخلافه هنا (قلت) هو مع أنه في نفسه هناك ظاهر في ذلك قد يشعر به الاستثناء ووقوع شئ في سياق النفي بخلافه هنا، على أنه كيف يسوغ لفقيه الاجتراء على طرح تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة المخالفة للعامة الموافقة للأصول المرجحة بما سمعته من المرجحات بمثل هذه الاشعارات التي لا يجتري منها على أن يقطع بها أضعف الأصول.

وأما الرواية الرابعة فلا دلالة فيها وسيأتي التعرض لها ان شاء الله عند التباعد بين البئر والبالوعة.

نعم أقوى شئ لهم الاجماعات المنقولة، وهي – مع كون المخالف.

وجودا ومن

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب التيمم – حديث 4 مع اختلاف يسير.