پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص199

وسماحتها وانه لا حرج فيها، مضافا الى ما يظهر من أخبار النزح من الأمر بدلاء ودلاء يسيرة ونحو ذلك مما يدل على المسامحة، وكذا الاختلاف الفاحش في مقادير النزح والجمعبين الطاهر والنجس، وورود الأمر بالنزح للأمور الطاهرة، وورود التخيير بين القليل والكثير، وعدم انضباط الدلو، مع اشتمال روايات النزح على مالا يقولون به حتى لم تسلم رواية من ذلك، ثم الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط منه ثم الطهارة، على انه من المستبعد جدا ان مقدار الكر من مائها الخارج عنها لا ينجس بالملاقاة وماؤها وان بلغ الف كر ينجس بمجرد الملاقاة مع اعتصامه بالمادة دونه، مع انه فيه من الحرج مالا يخفى.

وأغرب من ذلك طهارته لو كان كرا مع انقطاع النبع وخروجه عن مسمى البئر ونجاسته لو كان الف كر مع دوام النبع الذي يزداد به الكمال لا النقص.

كل ذلك مع خلو الأخبار عن كيفية النزح بحيث يسلم الدلو من النقوب مع أنه في الغالب لا يسلم من ذلك.

وبعض هذه المؤيدات وان أمكن دفعها مثل نجاسة ما يتقاطر من الدلو مع الدلو بان يقال بعدم نجاسة البئر المنزوحة بذلك لما يظهر من الروايات بحصول الطهارة بمجرد النزح المقدر مع انه في العادة يستحيل سلامته من ذلك، وينبغي ان يستثنى من قولهم بنجاسة البئر مطلقا والظاهر ايضا حصول الطهارة للدلو والحبل وما يتعلق بالنازح وحواشي البئر ونحو ذلك من اللوازم العرفية بتمام النزح.

نعم يبقى كلام في ان النازح تطهر ثيابه ونحوها أو خصوص ما يباشر به ؟ وهل يعتبر استمراره على النزح الى التمام أو لا ؟ فمن جاءفي الأثناء حكمه حكم النازح في الابتداء ونحو ذلك من الأحكام الكثيرة والفروع المهمة بناء على التنجيس، مع انه ليس في الأخبار لها عين وأثر، حتى ان ما ذكرنا من طهارة الدلو والحبل والنازح وحواشي البئر ونحو ذلك مجرد استظهار ليس في الأخبار له تعرض بل هو شك في شك، وكل ذلك دليل على عدم التنجيس وإلا لما ترك في هذه الأخبار على كثرتها بيان مثل هذه الامور المهمة.

وكيف كان فلا ينبغي الشك في أن الترجيح لأخبار الطهارة فوجب حينئذ طرح