جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص198
وهو ظاهر في سبقها على الاستعمال وان تأخر العلم بذلك.
وموثقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال لا بأس به ” وموثقة أبي بصير (2) قال: ” قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقي منها ويتوضأ به وغسل منها الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت، قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة ” ورواية محمد بن القاسم (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولابعد يتوضأ.
منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ” وما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (4) ” قال: كانت فيالمدينة بئر وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقي فيها القذر ؟ وكان النبي صلى الله (ص) يتوضأ منها “.
الى غير ذلك من الأخبار وهي كثيرة مثل قوله (عليه السلام) (5) في صحيح جعفر ابن بشير ” عن الفارة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس وان تفسخت فسبع دلاء.
وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد الوضوء وصلاته ويغسل ما أصابه، فقال: لا فقد استقى أهل الدار ورشوا ” وربما يظهر من العلة أن تنجيس البئر بالملاقاة ربما يكون سببا للحرج المنفي.
وأنت خبير ان الترجيح لهذه الأخبار لكثرتها وصحة أسانيدها وصراحة دلالة بعضها مع مخالفتها للعامة وموافقتها للأصول وعمومات الطهارة وموافقتها لسهولة الحنيفية
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 12.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5 – 4 – 20 (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 13 وهي رواية ابي عيينة