پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص197

الناب وكل منهما في غاية الوثاقة، على انه يمكن تعيين الأول برواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن معاوية بن عمار.

وأما الثانية فقد عرفت مما تقدم بطلانها وان البئر حقيقة في النابع (1).

وصحيحته الأخرى (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه ” وهو ظاهر في كون الفأرة ميتة في البئر وكون الاستعمال انما وقع بعد وقوعها لعطف الوضوء بالفاء المفيد للترتيب، فلا معنى للقول بان عدم الاعادة لعدم العلمبالوقوع سابقا فقد تكون انما وقعت بعد، على ان ترك الاستفصال كاف.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) ” في البئر تقع فيها الميتة، فقال: ان كان لها ريح ينزح منها عشرون دلوا ” والظاهر ان المفهوم هنا انه ان لم يكن له ريح لم ينزح له شئ، ولذلك قنع السائل وسكت عن الاستفهام عنه مع انه أحد شقي السؤال، وكيف يرضى الامام (عليه السلام) بعدم الجواب عن ذلك مع حاجة السائل إليه وان غفل.

وموثقة أبان بن عثمان (4) – أو صحيحته كما قيل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ان يتوضأ منها أيعاد الوضوء فقال: لا “

(1) والظاهر ان مدار هذه التأويلات المخالفة للظاهر غاية ونهاية هو انه لما ترجح عندهم أخبار النجاسة وطرحوا أخبار الطهارة أرادوا ان يذكروا لها محامل ولو في غاية الضعف إخراجا لها عن صورة المخالفة، وإلا ما كان ليخفى عليهم (رحمهم الله) ضعف هذه التأويلات وخروجها عن الظاهر خروجا تمجها الطباع، نعم يتجه عليهم انه لا معنى لترجيح تلك الروايات بل الترجيح في جانب هذه الروايات لما ستسمع ان شاء الله (منه رحمه الله).

(2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – 9.

(3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 11.