پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص196

وظهور إرادته بالخصوص هنا لمقابلته بالسرقين، وعن منتقى الجمان انه ذكر جماعة من أهل اللغة أن العذرة الغائط، وعن نهاية ابن الأثير انها الغائط الذي يلقيه الانسان سميتبذلك لانهم كانوا يلقونها في أفنية الدور، بل في المدارك وغيرها ان السرقين وان كان أعم من النجس إلا ان المراد به هنا النجس لان الفقيه لا يسأل عن الطاهر.

لكن قد يقال انه لامانع من سؤال الفقيه عن ذلك لا من جهة الطهارة والنجاسة بل لاحتمال ان يكون ماء الوضوء له خصوصية فتأمل.

ووقوع الزبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة ولا سيما مع كون العذرة رطبة والرطبة أعم من اللينة مع انه لا يناسب حال مثل علي ابن جعفر السؤال عنه.

وأما احتماله بعد النزح ففي المدارك انه ممتنع لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر.

وفيه ان ذلك من قبيل الاطلاق والتقييد وقد يكون وقت السؤال ليس وقتا للحاجة أو كان السائل عالما بذلك أو كانت قرائن حالية أو مقالية قد انعدمت من جهة تقطيع الأخبار.

نعم ينبغي الجواب بان أخبار النزح لا دلالة فيها على النجاسة وليس الحمل على ذلك أولى من حمل تلك على الكراهة واستحباب النزح، على ان الاخبار المتقدمة هي أرجح لموافقتها للأصول والعمومات وسهولة الملة وسماحتها وغير ذلك فتأمل جيدا.

وصحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوبوأعاد الصلاة ” وما (2) يقال من المناقشة في السند من اشتراك حماد بين الثقة والضعيف وبان لفظ البئر يقع على النابعة والمحقون ماؤها لا عن نبع، فقد يكون السؤال هنا عن الثانية – فهو في غاية الضعف، أما الأولى فلان حماد إذا اطلق فالمتبادر منه انما هو الفرد الكامل المشهور والظاهر انه ابن عيسى، أو يقال انه يبقى دائرا بينه وبين حماد بن عثمان

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 10.

(2) في نسخة الاصل (مما) بدل (ما).