جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص195
أراد تفهيم السامع ما لا يجوز ارتكابه من غير دليل وقرينة عليه، نعم ربما يرتكب في مثل بعض الأخبار التي أعرض عنها الأصحاب وقوي فيها المعارض إخراجا عن صورة المخالفة لا في مثل ما نحن فيه، وقد عرفت ان الرواية قد اشتملت على ضروب من الدلالة، والطعن فيها بالمكاتبة ضعيف لحجية المكاتبة ولذلك أسنده الى الامام (عليه السلام) فقال: قال: والظاهر ان مراده الامام (عليه السلام)، على انه نقلت بطريقين أحدهما فيه كتبت الى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) الى آخره فقد يكون هذا الراوي سمع ذلك تارة مشافهة وأخرى مكاتبة.
وما يقال ان هذه الرواية عامة وما دل على النجاسة بالأشياء الخاصة خاص فيقدم عليه – في غاية الضعف، أما أولا فانه على القول بالنجاسة يكون التخصيص مستغرقا للعام إذ لا شئ من النجاسات لا تنجسه على مختارهم وثانيا أنه ان قصد بما دل على النجاسة أخبار النزح ففيه انه لا دلالة فيه إذ ليس منحصرا وجهه في ذلك، لاحتمال التعبد كما يدعيه بعضهم، واحتمال أن يكون ذلكلطيب الماء وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان، وان أراد غيرها مما قدمنا ذكره في أدلة النجاسة ففيه ان شرط التخصيص المقاومة وهي مفقودة لوجوه لعلك تسمع بعضها ان شاء الله تعالى.
وما يقال ايضا ان ظاهر الرواية متروك لحصول النجاسة بالتغير اللوني – ففيه انه على تقدير تسليم ان ما في الرواية لا يدل عليه لا يخرجها عن الحجية كما هو مقرر في محله.
وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: ” سألته عن بئر ماء وقع فيه زبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس ” ووجه الدلالة واضح.
وما يقال ان العذرة والسرقين أعم من النجس وبان السؤال وقع عن الزبيل المشتمل عليهما ووقوعه في البئر لا يستلزم إصابتهما الماء وانما المتحقق إصابة الزبيل خاصة.
وبامكان ان يراد لا بأس بعد نزح الخمسين ففيه – بعد إمكان الاستدلال على تقديره بترك الاستفصال – ان العذرة لغة وعرفا فضلة الانسان كما صرح به بعضهم
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 وفي الباب – 14 – حديث 8